الرياض - واس: انتهت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض امس من جلسات النطق بالحكم على مجموعة مكونة من 47 متهماً حضر منهم اليوم 15 متهماً، وقد أدين جميع المتهمين الحاضرين امس بعدة إدانات يأتي في أبرزها إدانة أحدهم بتكفير الدولة وحث بعض الشباب على السفر والمشاركة في القتال الدائر في مواطن الفتن، والتستر على بعض المفسدين الذين يريدون القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، بينما أدين بعضهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى أماكن النزاعات، و التستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم الذين كانوا جميعهم مطلقي السراح، وقد حكم عليهم بالسجن ما بين 9 سنوات إلى أربعة أشهر تفصيلها كالأتي : 1- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه منها أربعة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته مدة سنتين. 2- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات. 3- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه ، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة. 4- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه ، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة . 5- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنة استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة. 6- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ايقافه منها سنتان استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات. 7- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه منها عشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنتين. 8- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة. 9- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة. 10- إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه منها خمسة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنها خمسة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة. 11- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنتان مع غرامة قدرها خمسة آلاف ريال استناداً للمادة 34 من نظام الأسلحة و الذخائر ، ومنها ثلاث سنوات استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ، وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة تسع سنوات. 12- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة . 13- إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنتان وستة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات . 14- إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنة وعشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات. 15- إدانة المدعى عليه السابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه 29/10/1431هـ منها سنة وعشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات. وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الإعتراض.