خول ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن صلاحيات وسلطات واسعة للحفاظ على السلم والأمن الدولي وبما يتفق مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وهذه السلطات نص عليها الميثاق في الفصول 6 و7 و 8 و12، وفي مايلي الخطوات التي يتخذها مجلس الأمن في شأن النزاعات وطريقة اتخاذ القرارات بشأنها: - يبدأ بفحص أي نزاع أو موقف من شأنه استمرار تعريض السلم والأمن الدولي للخطر، (المادة 34 من الفصل السادس)، ويتحقق المجلس من ذلك بواسطة لجان التحقيق التي يتم إنشاؤها لهذا الغرض. - يقوم المجلس بناء على النتائج التي تتوصل إليها تلك اللجان، باتخاذ الإجراءات وفقا للسلطات التي يتمتع بها بموجب الميثاق، كما له أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية الموقف بالطرق السلمية كالمفاوضة والوساطة والتحقيق والتوثيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو عن طريق اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية وغيرها من الوسائل (المادة 33 من الفصل السادس). - إذا فشلت الإجراءات السابقة في معالجة الموقف أو النزاع الذي من شأنه تعريض السلم والأمن الدولي للخطر، جاز لمجلس الأمن أن يقرر وجود تهديد للسلم أو الإخلال به، أو أن حالة من حالات العدوان قد وقعت، وعليه يتخذ المجلس مايراه مناسبا من التدابير أو الإجراءات المنصوص عليها في مواد الفصل السابع من الميثاق (المواد 39 و40 و41 و42) بغية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية من خلال الاستعانة بالقوات العسكرية أو المسلحة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويعد هذا الإجراء من أخطر الإجراءات التي تقوم بها الأمم المتحدة ضمن الفصل السابع من الميثاق، إذ أنه يمس وبشكل مباشر سيادة الدولة المتدخل في شؤونها، ولا تلجأ الأمم المتحدة إلى اتخاذ هذا الإجراء إلى في الحالات الخطيرة التي تهدد بشكل مباشر وفعلي السلم والأمن الدوليين.