أصدر الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة أمس قرارا بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وذلك بعد انقضاء مهلة الأسبوعين الممنوحة للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها. وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال ذات الوزن 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالا، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى ذات الوزن 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالا. على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبة من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات، التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية. وأمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوما لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة. وبدأت وزارتا "التجارة" و"الصحة" بدراسة الممارسات، التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، التي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة، تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية، التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار. يُذكر أن الوزارة تواصلت في الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع؛ بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها. وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية؛ فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة تراوح بين ثلاثة أيام وشهر، أو إيقاف المخالف لمدة تراوح بين ثلاثة أيام وشهر، أو جميعها، ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيودا على البيع. وكانت وزارة التجارة ومجلس المنافسة بدأتا إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات الـمنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة مطلع الشهر الجاري، بعد أن أتمت إجراءات الضبط وجمع المعلومات بشكل مشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني. يُذكر أن مخالفات المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.