×
محافظة حائل

«التخصصي» يخرِّج 8 طلاب في المعلوماتية الصحية

صورة الخبر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالسجن 34 عاما والمنع من السفر لفترات متفاوتة ضد 15 مدانا في اتهامات مختلفة، وذلك في جلستين منفصلتين شهدتا غياب 3 متهمين قرر ناظر القضية البت فيها وأصدر أحكامه ضدهم. وأدان القاضي المدعى عليهم بعدة تهم أبرزها الافتئات على ولي الأمر من خلال السفر إلى الخارج بعد الحظر والتدرب على السلاح الثقيل والخفيف والمشاركة في القتال هناك دون إذن، واستخدام وثائق سفر مزورة. وجاءت الأحكام على النحو التالي: - المدعى عليه الأول: السجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه الثاني: السجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية ألف ريال استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه الثالث: السجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه الرابع: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه الخامس: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه السادس: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه السابع: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه الثامن: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه التاسع: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه العاشر: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه الحادي عشر: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه الثاني عشر: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه الثالث عشر: السجن ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه - المدعى عليه الخامس عشر: السجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. - المدعى عليه السادس عشر: السجن أربع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الخامس الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية وتمت الاستجابة لطلبهما، فيما قرر بقية المتهمين الحاضرين في الجلسة قناعتهم بالحكم. كما اعترض المدعي العام على الحكم الصادر ضد المدعى عليه الخامس عشر الذي أقر من جانبه بقناعته بالحكم. يذكر أن جلسات المحاكمة شهدت تخلف المدعى عليهم الحادي عشر والثالث عشر والسادس عشر، ونظرا لكونهم قدموا أجوبتهم على دعوى المدعي العام وعلى إقراراتهم المصدقة شرعا في عدة جلسات وهو ما يعتبر حضورا وتبليغا كون القضية قيد النظر، وبناء على المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة السابعة والخمسين وتفسيراتها من نظام المرافعات قرر القاضي الحكم عليهم غيابيا.