أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، الاثنين (19 مايو 2014)، قرارًا وزاريًا بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، ليبدأ العمل من 15 من يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين من كل عام ميلادي، حيث يعد القرار جزءًا لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم (1559/1). وقال بيان صادر عن الوزارة إن هذا التعديل يأتي حرصًا على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظرًا لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة. وأوضحت "العمل" أنها تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما ينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وينص القرار على التالي: أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس والعشرين من برج الجوزاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الرابع والعشرين من برج السنبلة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي. ثانيًا: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. ثالثًا: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. رابعًا: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.