×
محافظة المنطقة الشرقية

مدارس الرياض تستضيف كأس الاتحاد للمبارزة‎

صورة الخبر

اقتصت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة من قصور مسؤولين بوزارة الصحة في أحد مستشفيات المنطقة، قبل خمس سنوات مضت، حيث رفض المستشفى استقبال مريضة (ابنة مواطن) بحجة عدم توفر سرير ما أدى لتأزم وضعها الصحي ووفاتها لاحقا، حيث حكم القضاة بتغريم الوزارة نصف دية تقدر بمائة وخمسين ألف ريال للمواطن وزوجته، فيما أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الحكم وأكسبته صفة القطعية. وعد قضاة المحكمة ما جرى من قبل الوزارة ومسؤوليها في هذه الحادثة نوعا من التفريط الذي يتوجب فيه العقوبة ويندرج تحت طائلة القتل غير العمد (الخطأ)، وهو ما وقع دون قصد الفعل. وكان والد الطفلة المتوفاة قد رفع شكوى ضد قصور وزارة الصحة مطالبا بالتعويض عما جرى، وهو ما رأت المحكمة ان التعويض لا بد أن يكون جابرا للضرر ما يعني ان طلب المدعي للتعويض عما لحق به من الضرر بسبب خطأ المدعى عليه يمكن جبره بالدية لا سيما انه لا مجال للقول بالتعويض عن قيمة العلاج بفوات المحل ولمنافاته لجبر الضرر بعد وفاة ابنته. وجاء في احد نصوص صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (حصلت «عكاظ» على صورة منه) «يغلق كل باب من شأنه التساهل أو التفريط أو الاحتجاج بأعذار واهية من عدم توفر العلاج أو السرير أو الاحتجاج بالقيام بالواجب». وجاء تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بناء على النظام الصحي ولائحته الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1433هـ والذي ينص في مادته الثالثة «تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية». وقال المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي: لا شك أن هذا الحكم القضائي الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية يعتبر من المبادئ القضائية التي من شأنها حماية الأفراد من تعسف جهة الإدارة وقد صدر الحكم بتسبيب رصين تمثل في الاستناد للأنظمة المرعية المعنية ابتداء بالنظام الأساسي للحكم، والنظام الصحي ولائحته وفيه توالت النصوص النظامية بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والكاملة فلم يجعل النظام ولا لائحته لوزارة الصحة مجالا للتساهل والتراخي أو التفريط والاعتذار بأعذار واهية من عدم توفر العلاج أو السرير.