أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنه يجوز للجمعية العمومية أن تقرر قيام الشركة برفع «دعوى المسؤولية» على مجلس الإدارة، بسبب الأخطاء التي تترتب عليها أضرار تلحق بالمساهمين، كما يجوز لكل مساهم بالشركة أن يرفع تلك الدعوى، في حال عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان خطأ مجلس الإدارة قد ألحق ضرراً بهذا المساهم. وأضافت أن مواد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، تحمّل مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، المسؤولية عن كل مخالفـة للقانون ولنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. وأكدت الهيئة أنها أصدرت تعميماً للشركات المساهمة العامة، بالإجراءات التي يتعين اتباعها، في حال تحقيق الشركة خسائر طالت رأسمالها. الشركات التجاريةدعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بحل الشركة أو استمرارها في حال بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها. وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن مواد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، تحمّل مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المسؤولية عن كل مخالفـة للقانون ولنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة، موضحة أنه يجوز للجمعية العمومية أن تقرر قيام الشركة برفع «دعوى المسؤولية» على مجلس الإدارة، بسبب الأخطاء التي تترتب عليها أضرار تلحق بالمساهمين، كما يجوز لكل مساهم بالشركة أن يرفع تلك الدعوى في حال عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان خطأ مجلس الإدارة قد ألحق ضرراً بهذا المساهم. وأكدت الهيئة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، رداً على استفسارات بشأن خسائر الشركات المساهمة العامة، أنها أصدرت تعميماً للشركات المساهمة العامة، بالإجراءات التي يتعين اتباعها، في حال تحقيق الشركة خسائر طالت رأسمالها. يشار إلى أن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، كشفت عن تحقيق خمس شركات مساهمة عامة خسائر في نتائج أعمالها. ثلاثة إجراءات وبينت أن التعميم حدد ثلاثة إجراءات نصت على أنه يجب أولاً على مجلس إدارة الشركة، في حال إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأسمالها المصدر، دعوة الجمعية العمومية للشركة خلال 30 يوماً، من تاريخ الإفصاح للهيئة، عن تلك الخسائر، بحيث تقوم الجمعية العمومية بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة خلال تلك الفترة، والخسائر المحققة، وخطة مجلس الإدارة، والمدة الزمنية لمعالجة تلك الخسائر، وتقرير مدقق الحسابات بهذا الشأن. ونص الإجراء الثاني على أن تتخذ الجمعية العمومية قراراً خاصاً بأغلبية أصوات المساهمين، الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، بالموافقة على استمرار الشركة في مباشرة نشاطها، واعتماد خطة العمل المقترحة، والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو الموافقة على حل الشركة وتصفيتها. بينما أشار الإجراء الثالث والأخير إلى أنه إذا ما انتهت الجمعية العمومية إلى استمرار الشركة في مباشرة نشاطها، ثم تبين عند الإفصاح اللاحق عن البيانات المالية المرحلية، استمرار الخسائر نفسها المحققة في الفترة السابقة، فيتعين دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى، وذلك إذا لم تكن الجمعية العمومية في اجتماعها الأول قد وافقت صراحة على خطة عمل لمعالجة الخسائر، تمتد إلى ما بعد تاريخ هذا الإفصاح الأخير. وأكدت أن العبرة تكون في هذه الحالة بالمدة المحددة لمعالجة الخسائر، التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية، فإذا كانت هذه المدة قد انتهت فيتعين دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى، وإذا كانت تلك المدة مازالت سارية، فيتعين إرجاء دعوة الجمعية العمومية إلى حين انتهاء المدة المحددة، مع استمرار الخسائر المحققة التي تزيد على نصف رأسمال الشركة المصدر. الإفصاح والشفافية وعن الإجراءات التي تتخذها حيال الشركات المساهمة العامة التي تعلن عن خسائر، أوضحت أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، يجوز للهيئة تعليق إدراج أسهم الشركة بالسوق المالي، في حالات عدة، ومنها انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأسمالها، أو انخفاض القيمة السوقية للورقة المدرجة إلى أقل من 60% من قيمتها الاسمية، علماً بأنه في حال استمر تعليق إدراج أسهم الشركة لمدة ستة أشهر فأكثر، يجوز للهيئة إلغاء تلك الأسهم من التداول في السوق. وعن الوضع القانوني للشركة، حال وصول خسائرها إلى نسب تقارب 50% من رأس المال، بينت الهيئة أن «المادة (302) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015، تنص على أنه يجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بحل الشركة، قبل الأجل المحدد لها، أو استمرارها في مباشرة نشاطها، في حال بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها»، وأوجبت تلك المادة على مجلس الإدارة أن تكون الدعوة خلال 30 يوماً التالية للإفصاح عن القوائم المالية، التي أظهرت تلك الخسائر.