مسودة البياناتذكرت «الهيئة» في تعميم لها: «بعد مرور أكثر من عام على دخول اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (7) لسنة 2010 حيز التنفيذ، قيمت خلالها وخلال الفترة السابقة عليها مدى التزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام قانونها، كما قيمت كفاءة وفاعلية أعمال المراجعة والتدقيق على الأشخاص المرخص لهم».وأضافت أنها خلصت إلى الاطمئنان للبدء باتباع الممارسات المعمول بها عالميا بهذا الشأن من عدم قيام الجهات المثيلة لهيئة أسواق المال باعتماد البيانات المالية للأشخاص الخاضعة لرقابتها أو الموافقة عليها بأي كيفية.واشارت الى انه اعتبارا من تاريخ الأول من يونيو المقبل، يراعى عدم عرض مسودة البيانات المالية المرحلية المراجعة أو مسودة البيانات المالية السنوية المدققة على الهيئة لاعتمادها، منوهة الى أنه اعتبارا من هذا التاريخ ستتوقف عن إصدار كتاب بما يفيد إحاطتها علما بالبيانات المالية.ودعت الى قيام الأشخاص المرخص لهم بإرسال البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، وتقرير مراقب الحسابات إلى هيئة أسواق المال خلال مدة لا تتجاوز:أ- 45 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية المرحلية.ب- 90 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية السنوية.وذلك مع مراعاة أن يتم إرسال البيانات المالية في توقيت متعاصر مع توقيت الإفصاح عنها للبورصة أو قبل الإفصاح للبورصة.عممت «الهيئة» بما يفيد ضرورة عدم التأخر في عقد الجمعيات العمومية،وأنها ستراعي عنصر الوقت ما دعاها الى تقليص الموافقات والإجراءات اللازمة لعقد اجتماع تلك الجمعيات، مضيفة «نفاذا لقرار مجلس مفوضي الهيئة فإنه واعتبارا من الأول من يونيو المقبل، يراعى عدم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركات المشار إليها على الهيئة بغرض استيفاء موافقتها».وأوضحت «الهيئة» أنه اعتبارا من التاريخ المشار إليه ستتوقف عن إصدار كتاب يفيد موافقتها على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. ونوهت إلى استمرار هذه الشركات في إخطار الهيئة بجدول أعمال الجمعية وميعاد ومكان الاجتماع – مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية - قبل تاريخ عقد الجمعية بعشرة أيام عمل على الأقل.وتستمر الشركة في موافاة «الهيئة» بنسخة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية – حسب الأحوال - وشهادة التأشير بالسجل التجاري بما يكون قد طرأ على عقد الشركة من تعديل، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ عقد الاجتماع.ولفتت الى مراعاة استيفاء موافقتها المسبقة – وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى – على البنود التي تعرض على الجمعية العامة.صناديق الاستثمارطالبت «الهيئة» مديري الصناديق الاستثمارية بضرورة التقيد بجميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في ما يخص جمعية حملة وحدات الصناديق.وأعلنت: «اعتبارا من الأول من يونيو لا حاجة إلى طلب اعتماد مسودة جدول أعمال الجمعية من قبل الهيئة قبل توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية، وكذلك لا حاجة للحصول على موافقة الهيئة على البيانات المالية المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة للصناديق».ودعت إلى مراعاة استيفاء موافقتها المسبقة على البنود التي تعرض على جمعية حملة الوحدات.رقابة لاحقةاعتمدت «الهيئة» آليات العمل التي تستوجب المضي في عملية الرقابة اللاحقة بدلاً من الرقابة المسبقة على الأشخاص المرخص لهم.وقررت المضي في التحول إلى الرقابة اللاحقة اعتباراً من أول يونيو المقبل، إذ بلغت حد الاطمئنان وفقاً لدراساتها إلى البدء باتباع الممارسات المعمول بها عالميا من عدم قيام الجهات المثيلة لـ «الهيئة، بالاطلاع المسبق على البيانات المالية للأشخاص الخاضعة لرقابتها بأي كيفية».وذكرت: «إدراكا من الهيئة بأن الرقابة والتنظيم هي عملية وإن كانت دائمة ومستمرة إلا أنها يجب أن تخضع للتطوير كلما استدعت الحاجة إلى ذلك، ووفاء بواجب التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، التي كلفها به المشرع بما أجراه من تعديل أخير على القانون، وكذلك وفاء بالتزامها بحماية المتعاملين».وأفادت «الهيئة» بانه بعدما اطمأنت إلى إدراك الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم ومديري صناديق الاستثمار للمتطلبات القانونية والرقابية ذات الصلة بجدول أعمال الجمعية العامة للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم وجمعية حملة الوحدات لصناديق الاستثمار فقد قررت التحول الى الرقابة اللاحقة.