×
محافظة مكة المكرمة

بعد 13 عاماً .. سيناريو سرقات المنازل يعود إلى مشروع الأمير فواز بجدة

صورة الخبر

قال رئيس لجنة التضامن فى مجلس النواب، عبدالهادى القصبى، إن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، يأتى ضمن الاستحقاقات الدستورية، تطبيقا للمادة 16 من الدستور.وأشار القصبى، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون الذى تقدم به وآخرون، اليوم، إلى ضرورة الاهتمام بالشهداء المدنيين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة، وأضاف: «هناك بيوت مصرية فقدت العديد من أبنائها، سواء كان العائل الرئيسى أو غيره من الأبناء، ولا أحد يتحمل معاناتها فى هذا الفقدان».وتابع: «مهما وصفنا حالة الألم التى يعيش فيها أهالى الشهداء المدنيين، لا يستطيع أحد تعويض ذلك، لكن مشروع القانون محاولة لتضميد الجراح ورعاية أسر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من الأهالى فى الشارع المصرى، فالشهيد المدنى لا يتمتع بأى مظلة داعمة له، على عكس ضحايا الداخلية والقوات المسلحة».وأوضح رئيس اللجنة أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التى تفقد عائليها نتيجة أفعال العناصر الإجرامية فى عدد من المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدنى وغيره، أو كبير وصغير، وهذا يعنى ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد غياب عائليها، دون الانتظار لقرار وزارى بشأن صرف تعويض أو ما شابهها».كان رئيس مجلس النواب على عبدالعال أحال مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن وأكثر من 10 نواب، إلى اللجان المختصة، خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضى، لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لإصداره رسميا.ويتضمن القانون 4 مواد إصدار، و4 أبواب منفصلة تحتوى على 15 مادة، تهدف إلى توفير الرعاية وتحقيق الحماية الممكنة لأسر الشهداء المدنيين، سعيا لتخفيف آلامهم، ويتضمن الباب الأول ــ بعنوان «أحكام عامة» ــ مادة وحيدة لتوضيح مصطلحات الشهيد المدنى وذوى الشهداء، فضلا عن تعريف المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين. ويتضمن الباب الثانى ــ الذى يتحدث عن أهداف القانون ــ مادتين، تنص الأولى على تقديم دعم ومساندة قانونية ورعاية اجتماعية، ودمج وتأهيل أسر الشهداء فى المجتمع، ومساندتهم تعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، وكذلك الخدمات الصحية، والوسائل الترفيهية، مع تعظيم قيم الشهداء، وتشمل الثانية توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ذلك. ويتضمن الباب الثالث حقوق ذوى الشهداء، ويشمل 10 مواد تتضمن معاشا شهريا، وتخصيص وحدات سكنية، وتعويض دفعة واحدة، و2 % من الدرجات الوظيفية، مع الإعفاء من رسوم الانتقالات، وأولوية القبول فى المدارس والجامعات دون قيود، والأولوية فى البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط.كما يتضمن الباب إعفاءات من ضرائب الدخل لمدة 10 سنوات، والإشراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب، فيما يوضح اختصاصات المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ويلزم بصدور بطاقة تعريفية لذوى الشهداء لتيسير الحصول على حقوقهم. ويشمل الباب الرابع العقوبات على مزورى بطاقة ذوى الشهداء، وعلى الإدلاء ببيانات غير صحيحة، كما توقع عقوبات تصل إلى الحبس لكل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بحقوقهم.