×
محافظة المنطقة الشرقية

سهل تشارك بمعرض الرياض للعقارات والإسكان

صورة الخبر

أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، حكماً نهائياً - غير قابل للطعن - بإجماع الآراء، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف وإلغاء قرار مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو بتشكيل مجلس فرعي لإدارة مدرسة الواحة للغات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الشركة المالكة للمدرسة من إدارتها والتصرف في أموالها.صدر الحكم - الذي يعد أول حكم تصدره المحكمة الإدارية العليا في طعون التحفظ - برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ضيف وسامي درويش ومحمود شعبان، ومحمد شوقي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد فرح.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الممثل القانوني لمدرسة الواحة للغات لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، ولم يقضِ عليه بشيء في هذه الدعوى، ولا يجوز الاستناد إلى الحكم المشار إليه لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم.وأكدت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أيضاً أن إدارة المدرسة ارتكبت مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بقانون التعليم والتي تستدعي وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، ومن ثم لا يجوز لوزارة التربية والتعليم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وتعيين مجلس إدارة لها ومنع الشركة صاحبة المدرسة من إدارتها.وكانت وزارة التربية والتعليم قد شكلت مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة لإدارة المدارس المتحفظ عليها.