×
محافظة الرياض

“تنمية الشرافاء” تعقد شراكة مجتمعية مع جامعة سطام في “وادي الدواسر”

صورة الخبر

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانون رقم «5» لسنة 2017، والخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ويتكون من 24 مادة. وشرحت المادة الأولى الخاصة بالتعريفات السلع المدعومة بأنها «المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة». وجاء في المادة «3»: يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. وفي المادة «9»: يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة بيعها بأعلى من السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء، استبدالها بأخرى أقل جودة، خلط السلع المدعومة بغيرها، رفض بيعها أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلع أخرى معها، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل، بيعها لغير الفئات المستفيدة من الدعم، بالإضافة إلى تصديرها للخارج. ويحظر القانون على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها، أو المقايضة عليها، كما يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجه. وفي المادة «13»: يجوز للإدارة المختصة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو إلغاؤه نهائياً في حالة مخالفة المرخص له أحكام القانون، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه. وفي المادة «14»: تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، بناءً على حكم المحكمة المختصة، وإيداع ثمنها في الخزينة العامة للدولة، وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه، الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. وفي المادة «20»: يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.;