قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن تجريم ممارسة أعمال السحر والشعوذة. ونص الاقتراح على ان «يعتبر القيام بأي من أعمال السحر أو الكهانة أو التنجيم أو الشعوذة أو العرافة أو ضرب الرمل أو الدجل أو التعاون مع مرتكبيها بشكل مباشر أو غير مباشر بمقابل أو بدونه جرائم يعاقب عليها القانون». ويحظر في دولة الكويت ارتكاب أو الشروع في أي فعل من الأفعال الآتية: • ايواء أو اعانة أو كفالة أو استقدام شخص الى الكويت للقيام بأي عمل من أعمال السحر أو الكهانة أو الشعوذة أو التنجيم أو العرافة أو ضرب الرمل. • جلب أو ادخال أو استيراد أعمال أو طلاسم أو مواد أو كتب سحرية الى الكويت أو الاسهام في ذلك. وكان بارزا باب العقوبات الذي ينص على «يعاقب بالإعدام كل من تعمد اتخاذ جريمة السحر وسيلة لارتكاب جناية عقوبتها الاعدام في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، واذا رأت المحكمة المختصة -لأسباب تقدرها- عدم ايقاع عقوبة الاعدام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار، ولا تزيد على أربعين ألف دينار كويتي». ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من ارتكب أيا من الجرائم التالية: • القيام بالفعل أو القول أو الكتابة أو الاشارة بأعمال السحر أو اتخاذه مهنة وحرفة، حقيقةً كان ذلك أم خداعاً، وسواء حدث ذلك بمقابل أو بدونه. • كفالة أو استقدام أو ايواء شخص بغرض قيامه بالسحر في دولة الكويت. • انشاء مواقع الكترونية أو اعلامية أو هاتفية لنشر السحر.