حصلت "البوابة نيوز"، على نص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن فرض حالة الطوارئ.<br/>وجاء النص كالتالي:<br/>بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات الصاد بالقانون رقم 58 لسنة 1938 وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تقرر فرض حالة الطوارئ.<br/>المادة الأولى:<br/>تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين الموافق 10 من أبريل 2017 ميلادية.<br/>المادة الثانية:<br/>تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.<br/>المادة الثالثة: <br/>يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.<br/>المادة الرابعة:<br/>يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.<br/>المادة الخامسة:<br/>يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.<br/>صدر برئاسة الجمهورية في 13 رجب سنة 1438 هجرية<br/>الموافق 10 أبريل 2017 ميلادية<br/>