×
محافظة الرياض

رئيس الوزراء اليمني يجتمع مع الأمين العام لمجلس التعاون

صورة الخبر

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (الاستئنافية) أمس (الاثنين)، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، حبس الرادود مهدي سهوان لمدة 6 أشهر بقضية التجمهر بالدراز. وأسندت النيابة العامة إلى سهوان أنه في (20 يونيو/ حزيران 2016)، بدائرة أمن المحافظة الشمالية: أولاً: حرض علنا على كراهية نظام الحكم على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: اشترك وآخرين مجهولين في تجمع لم يخطر عنه على النحو المبين بالأوراق. وخلال جلسة أمس مثل سهوان وقدمت المحامية ريم خلف مرافعة طلبت في نهايتها ببراءته. وقد جاء من ضمن مرافعة خلف أن الحكم المستأنف ورد مبهماً فلم يمعن النظر ولم يمحص واقعة الاتهام وكرر إفادة محاضر جمع الاستدلالات وفقط دون الوقوف على حقيقة واقعة الاتهام ولم يعرض لدفاع المتهم إيراداً أو رداً لا من قريب أو بعيد ولم تشر محكمة أول درجة إلى أدلة الثبوت كما لم تكشف عن حقيقة اطمئنانها لثبوت الاتهام ومن أين استقت ذلك الاطمئنان ودللت عليه في كيفية إحداث الجزم واليقين لديها بمقارفة المتهم لواقعة الاتهام وعليه فقد أحدقت بالحكم المستأنف كافة سلبيات الأحكام. ودفعت خلف بصدور الحكم المستأنف مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون، وقالت إن الحكم المستأنف لم يتضمن سوى ترديد إفادة محضر جمع الاستدلالات وفقط دون بيان لواقعة الاتهام وظروفها وملابساتها ومدى معقوليتها من عدمه أو كيفية القبض على المستأنف وعما إذا كان مشاركاً في التجمهر من عدمه ولم تشر المحكمة إلى مدى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت أو ماهية تلك الأدلة التي استندت إليها في قضائها ومدى قدرة تلك الأدلة على إحداث الجزم واليقين في ثبوت الاتهام من عدمه الأمر الذي يكون معه انفراد قاضي محكمة أول درجة بتقدير الواقعة في نفسه دون إفراغها في أسباب وحيثيات الحكم المستأنف وهو ما يستعصي على الدفاع مناقشة الحكم المستأنف وبالتالي يضحى صدور الحكم المستأنف مخالفاً للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب. كما دفعت خلف ببطلان الحكم المستأنف للفساد في الاستدلال، فذكرت خلف أن «القضاء الجنائي قضاء جزم ويقين والدليل إذ شابه الاحتمال بطل الاستدلال به وعلى هدي ذلك وكان الحكم المستأنف لم يتساند في قضائه الا لتصوير فيديو ثبت عدم وضوحه من خلال الحكم المستأنف وكذلك اجتزائه وبالتالي لا يمكن الاطمئنان إليه والاستناد إليه في القضاء بالإدانة، كما تساند الحكم المستأنف إلى رواية مجري التحريات وردد أقواله دون بيان حقيقة أقواله وتحرياته ودون مناقشة لها وبيان مدي نصيبها من الجد ومطابقة الحقيقة من عدمه كما أن تحريات المباحث لا يمكن عدها دليلاً يمكن أن يبني عليه قضاء الحكم وبمطالعة أوراق الدعوى وتحقيقاتها يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء أن جهات البحث والتحري كان لديها واقعة وتبحث لها عن متهمين وفقاً للأحداث الجارية في مملكة البحرين شاء حظ المتهم العاثر أن كان أحد ضحايا ذلك الاتهام، وعليه كان لزاماً على عدالة المحكمة تحقيق الدعوى قضائياً لبيان حقيقة ذلك الاتهام ومدى نصيبه من الجد في حق المتهم وفقاً لحقيقة الواقعة بعيداً عن ادعاءات الشرطة».