×
محافظة المنطقة الشرقية

عام / أمير المنطقة الشرقية يؤكد ضرورة تضافر الجهود بين القطاعات كافة

صورة الخبر

أحالت الحكومة على مجلس الأمة المرسوم رقم 88 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. وجاء في نص المشروع بقانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. مادة أولى: الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 والموافقة نصوصها لهذا القانون. مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون: مراعاة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأخذا بالاعتبار الضمانات التي تشتمل عليها الأنظمة القانونية في كل من دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، فقد تم التوقيع في مدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. حيث نصت المادة (1) على اتفاق الطرفين بموجب أحكام هذه الاتفاقية، على تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لقضاء عقوبة في إقليم الدولة الطالبة عن جريمة تستوجب التسليم، أما المادة (2) فقد تناولت الجرائم التي تستوجب التسليم وهي في حال ما اذا كان السلوك الذي أدى الى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهر حبس، أو بأي شكل من أشكال الاحتجاز أو بعقوبة أشد، أو إذا كان الشخص الذي تمت المطالبة بتسليمه قد أدين من قبل المحكمة المختصة لدى الطرف الطالب أو صدر ضده حكم بالحبس أو أي عقوبة أخرى مقيدة للحرية لمدة 4 أشهر أو أكثر وكان سلوكه معاقبا عليه وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم بعقوبة الحبس أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز أقصاه لا يقل عن 12 شهرا أو بعقوبة الحبس أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز أقصاه لا يقل عن 12 شهرا أو بعقوبة أخرى أشد من ذلك، وتعد الجريمة من الجرائم التي يستدعي التسليم بغض النظر عما إذا كانت قوانين الطرفين المتعاقدين لا تصنف الجريمة في الفئة نفسها أو أنها تصف الجريمة بمصطلح مختلف.أما المادة (3) فقد ذكرت الحالات التي يرفض بها طلب التسليم، ونصت المادة (4) على المحاكمة بدلا من التسليم بحيث أنه إذا تم طلب تسليم مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، يجب أن يكون وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه التسليم، وإذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم تسليم أحد مواطنيه لأسباب تتعلق بالجنسية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار، إذا طلب منه ذلك، ووفقا للقوانين الوطنية، محاكمة الشخص كما وأنه ارتكب جريمة بحيث تكون معلومة لدى كلا الطرفين بأنها جريمة جنائية، وفي هذه الحالة، يقوم الطرف طالب التسليم بإرسال طلب المحاكمة يتضمن الملفات والمستندات ذات الصلة التي بحوزته عبر القنوات الدبلوماسية كما يبلغ الطرف طالب التسليم بنتائج طلبه. وتناولت المادة (5) إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة والتي يجب أن يتم تقديمها عبر القنوات الدبلوماسية، ونصت المادة (6) على أن تكون جميع طلبات التسليم والوثائق الداعمة المقدمة من الطرفين مصحوبة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه التسليم، وأجازت المادة (7) طلب الاحتجاز المؤقت للشخص المطلوب تسليمه ريثما يقدم طلب التسليم كاملا، وحددت ما يجب أن يتضمنه طلب الاحتجاز المؤقت من بيانات بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بطلب الاحتجاز المؤقت. أما المادة (8)، فقد تناولت الأحكام المتعلقة بالقرار والتسليم، أما المادة (9) فق نصت على التسليم المؤجل أو الشروط، وتناولت المادة (10) طلبات التسليم المقدمة من أكثر من دولة، فيجب على الطرف المطلوب منه التسليم تحديد أي من الطلبات سيتم أخذها بعين الاعتبار، أولا ولاتخاذ القرار، فإنه يجب على الطرف المطلوب منه التسليم النظر في جميع الوقائع.