×
محافظة المنطقة الشرقية

جرير وJWT تحصدان 5 جوائز قيمة

صورة الخبر

قالت دار الإفتاء إن كفالة اليتيم ممتدة شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله، مستشهدةً في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إلى طَعَامِهِ وَشَرَاابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» رواه أحمد، وغيره، ويدخل في معنى اليُتْم مجهولُ النسب، بل هو أَوْلَى بالعناية، لأن العِلَّةَ فى فضيلة كفالة اليتيم هى حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَةٌ فى مجهول النسب بصورةٍ أشد تأثيرًا فى النفس وفى أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية. <br/>وأفتت الدار، في بيان لها، اليوم الإثنين، على صفحتها، بجواز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة، إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه، ويجوز أيضًا أن تكون مِن التبرعات والصدقات، لأنها أوسع من الزكاة، أما الصدقة الجارية فتكون فيما يستمر نفعُه وتبقى عينُه.<br/>