الرياض واس أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية في عدد من القضايا المنفصلة؛ حيث أدانت المحكمة في القضية الأولى متهماً بالافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه, من خلال كتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وردت المحكمة طلب المدعي العام منعه من السفر خارج المملكة لأن التعزير يقصد منه الاستصلاح، إضافة إلى الردع والزجر، والمدعى عليه لم يتبق على إكمال دراسة الدكتوراه في الخارج إلا سنة, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه قبول الحكم فيما قرر المدعي العام الاعتراض. وأدانت المحكمة ذاتها في قضية أخرى أحد المتهمين بالانضمام والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة والتجمهر في الشوارع العامة والخروج على النظام العام من خلال ذلك وقيامه بتنظيم سير المظاهرات النسائية وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. وفي سياق متصل، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين بعدة تهم؛ حيث شرع الأول للسفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وقيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال عن طريق ربطهم بأحد المنسقين مما أدى إلى مقتل احدهم هناك، وقيامه بدفع مبلغ (5000) ريال لأحد الأشخاص لمساعدته في الخروج للمشاركة في القتال بالخارج، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم الإبلاغ عنهم. وأدين المدعى عليه الثاني بشروعه السفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه بجمع مبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال وذلك ببيع سيارته الخاصة ومن راتبه لأجل الذهاب بها إلى أفغانستان وتقديمها كدعم للمقاتلين هناك، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنهم, فيما أدين الثالث بتستره على المدعى عليهما الأول والثاني بعد علمه بشروعهما في السفر لمواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك وقيامه بإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي تمهيدا لسفرهما خارج المملكة. وقرر فضيلة ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استنادا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وتقرر أيضا تعزير المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنة ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته والمنوه عنه في دعوى المدعى العام استنادا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وحكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.