دانت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الأربعاء 5 متهمين في عدة قضايا منفصلة منها الافتيات على ولي الأمر، والمشاركة في إحداث الفوضى، والخروج على النظام العام، والشروع بالسفر إلى مواطن الفتن والصراع، وقررت سجنهم مدداً متفاوتة تتراوح بين سنة ونصف و 6 سنوات. ففي القضية الأولى، قال القاضي إنه ثبت لديه إدانة أحد المدعى عليهم بالافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس ضده، من خلال كتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ورد القاضي طلب المدعي العام في منعه من السفر خارج المملكة كون المدان طالب دكتوراه بإحدى الجامعات بالخارج، ولم يتبقى إلاّ سنة واحدة للحصول على الشهادة لأن "التعزير" القصد منه الاستصلاح إضافة إلى الردع والزجر, وبإعلان الحكم قرر المدان القناعة به، واعترض المدعي العام عليه وتم إفهامهما إجراءات الاستئناف ورفعت الجلسة. وفي قضية منفصلة، تم إدانة أحد المتهمين بالمشاركة في إحداث الفوضى والتجمهر في الشوارع العامة والخروج على النظام العام بأعماله تلك وقيامه بتنظيم سير مظاهرات نسائية، وتقرر تعزيره على ذلك بسجنه ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة سجنه. وفي سياق متصل، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين, حيث ثبتت إدانة الأول بشروعه بالسفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وقيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال عن طريق ربطهم بأحد المنسقين مما أدى إلى مقتل أحدهم هناك، وقيامه بدفع مبلغ (5000) ريال لأحد الأشخاص لمساعدته في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال، وتستره على عدد من الشباب ينون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال هناك وعدم الإبلاغ عنهم، وتقرر سجنه ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. كما أدين الثاني بشروعه بالسفر إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر، وشروعه بجمع مبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال وذلك ببيع سيارته الخاصة ومن راتبه لأجل الذهاب بها للخارج وتقديمها كدعم للمقاتلين، وتستره على عدد من الشباب الذين ينون السفر إلى الأماكن المضطربة وعدم الإبلاغ عنهم، وتقرر تعزير المتهم بحبسه 4 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما حكم على المتهم الثالث بالسجن سنة وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة, إثر إدانته بالتستر على المدعى عليهما الأول والثاني بعد علمه شروعهما بالسفر إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية وقيامه بإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي تمهيداً لسفرهما خارج المملكة.