×
محافظة مكة المكرمة

“تعليم مكة” يحتفي بتقاعد عميد التوجيه والإرشاد بعد 37 عاماً من العطاء

صورة الخبر

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة، خالفت أخيرا شركتين على الأقل، بعد أن قامتا بمنح مكافأة لأعضاء مجالس إدارتهما عن السنة المالية المنتهية 2016، رغم عدم توزيعهما أرباح على مساهميهما عن تلك السنة، مشيرة إلى أن المخالفتين الجديدتين تم تسجيلهما بحق شركتين غير مدرجتين.وتنص المادة «198» على «انه لا يجوز تقدير مجموع مكافأة أعضاء مجلس الادارة بنسبة 10 في المئة إلا بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 5 في المئة من رأس المال كحد أدنى أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة».وبينت المصادر أن توجه الوزارة في هذا الخصوص لن يتوقف عند المخالفتين الجديدتين، بل من المقرر أن تتوسع في هذه الإجراء خلال الفترة المقبلة، وسيشمل ذلك شركات مدرجة وأخرى غير مدرجة، موضحة أن «التجارة» وقبل اقرارها بالعقوبتين كانت قد استفسرت من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وطلبت منها المشورة القانونية في هذا النقاش، حيث أفادتها بأن الشركات التي تمنح مكافات لأعضاء مجالس إدارتها دون أن تقوم في الوقت نفسه بتوزيع أرباح لمساهميها مخالفة لنص المادة 198 من قانون الشركات.ووفقا للقانون، يتم التنويه على مجلس إدارة الشركة المخالفة بوجوب تصحيح تلك المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية، وإلا سوف تحال الشركة إلى جهات التحقيق المختصة بذلك، والتي تقر عقوبات أولها إلزام مجلس إدارة الشركة بتلاوة المخالفة المسجلة خلال الجمعية العمومية المقبلة، علاوة على انه غرامة مالية على الشركة قد تصل إلى 5 آلاف دينار.ومن المرجح أن تكون هذه المخالفة بمثابة مشروع أزمة جديدة بين «التجارة» والعديد من الشركات، التي لا ترى ان قرارها توزيع مكافآت على أعضاء مجالس إدارتها، رغم عدم توزيع أرباح على المساهمين يخالف القانون، حيث تدفع هذه الشركات بأن هذا الإجراء يحق لمجلس الادارة لتحقيق الشركة لأرباح.كما أن هذا القرار يندرج ضمن صلاحيات الجمعية العمومية وليس الوزارة، وباعتبار أن المساهمين وافقوا على بند منح المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، لا يفترض أن تعاكس الوزارة هذا الإجراء وتخالف الشركة، مشيرة إلى أن ما يؤكد سلامة الموقف القانوني والمحاسبي لهذه الشركات أن مدققي حساباتها اعتمدوا البيانات المالية عن هذه السنة دون إبداء أي ملاحظة، مستندين في هذا الخصوص على ما يعتبرونه الفهم الصحيح للمادة 198 من القانون والتي لم تحظر التوزيع.وقالت المصادر «واضح أن قراءة الوزارة لنص المادة 198 من قانون الشركات تخالف قراءة الشركات ومدققي حساباتها بالمرة، ففيما تدفع(التجارة)، ومن خلفها(الفتوى)بأنها لا يجوز توزيع مكافأة لأعضاء مجالس الإدارة في حال عدم توزيع الأرباح، يعتمد مجالس إدارات الشركات(المخالفة بحسب رأي الوزارة)، ومدققي حساباتها على أنه وفقا للبند الثاني من المادة نفسها، يحق منح مكافأة سنوية بـ 6 آلاف دينار في هذه الحالة للرئيس والأعضاء في مجالس إدارات الشركات محل التأسيس حتى تحقق أرباح».وبناء على فهم هذه الشركات ومدققي حساباتها للمادة المنظمة يقتنع مجالس إدارات هذه الشركات بأنهم لم يخالفوا القانون وأن مخالفة الوزارة لهم مبنية على تفسير غير دقيق من قبلها، وفي المقابل تصر«التجارة»أمام الشركات المخالفة التي راجعتها في مسعى منها لإثنائها عن هذا القرار، بأنها لا تعتزم التراجع عن موقفها القانوني في هذا الخصوص، وأن على هذه الشركات القيام بتصويب الخطأ الذي وقعت فيه، حتى لو كانت ومدققوها مقتنعين بسلامة موقفهم القانوني، وهذا ما يذكي احتمال دخول بعض الشركات في مواجهة مع«التجارة» مستقبلا، خصوصا إذا اتسعت دائرة المخالفات.