تعد القيادة تحت تأثير المسكر من الجرائم التي تعاقب عليها القوانين المرورية في الدول الخليجية، وعلى سبيل المثال نجد أن هناك نصوصا واضحة لمعاقبة قائدي السيارات حال القبض عليهم أو تسببهم في حوادث مرورية وكانوا في حال سكر أو تحت تأثير المخدر، ونص قانون العقوبات الاتحادي رقم: 3 لعام 1987 في الإمارات، في المادة 336 المتعلقة بالمساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، وفي حال قتل نفس عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كما جاء في المادة 332، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى، ويعد ظرفا مشددا وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير. أما في البحرين فقد جاء في قانون العقوبات المتعلق بالجرائم المرورية في المادة 81 أنه: "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعاطى خمرا أو مخدرا أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أية جريمة أو وقعت منه أية مخالفة لقواعد المرور. وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه".