أعلنت محكمة العدل الأوروبية -اليوم الثلاثاء- أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، للحفاظ على حياديتها وفق شروط. وأصدرت المحكمة -ومقرها لوكسمبورغ- قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب. وتابعت المحكمة أن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو العقيدة". وفي القضية الأولى لم تكن سميرة أشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها عاملة استقبال عام 2003 من قبل مجموعة "جي 4 أس" للمراقبة والأمن في بلجيكا، ولكن بعد ارتدائها الحجاب طردت من وظيفتها في 2006 بحجة أن حياد المؤسسة لا يسمح بارتداء رموز سياسية أو فلسفية أو دينية، رغم أن الحجاب يدخل في الحرية الشخصية للباس. إلا أن المحكمة أضافت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين، لكن ما قامت به شركة "جي 4 أس" يندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما أنه لا يتم استثناء أي أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بـ"تمييز غير مباشر". وفي القضية الثانية، اعتبرت المحكمة أن المتعامل مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدمات هذه الشركة إذا قامت بها موظفة محجبة. والأمر يتعلق بمهندسة وظفتها شركة "ميكروبول" الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها في عام 2008. لكن أحد زبائن الشركة اشتكى بعد لقاء مع المهندسة من أنه "لا يريد أن يكون هناك حجاب في المرة المقبلة"، ونقلت "ميكروبول" الشكوى إلى الموظفة المعنية لكنها رفضت وتمت إقالتها في يونيو/حزيران 2009. ويشكل الحجاب قضية جدل في بضعة بلدان أوروبية، خاصة فرنسا التي تولي أهمية كبيرة لفصل الدين عن الدولة، حيث من المتوقع أن يُظهر حزب الجبهة الوطنية -الذي يمثل أقصى اليمين- أداء قويا في الانتخابات التي ستجرى في أبريل/نيسان المقبل.