حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 22 أبريل للحكم فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا، وطالبت المحكمة الخصوم بالرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة خلال أسبوعين.وأوصى تقرير المفوضين الذى أعده المستشار أحمد فتحى جبريل برئاسة المستشار محمد محمود رسلان بإلغاء حكم أول درجة وبالقضاء بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى لانتفاء القرار الإدارى.وقالت الهيئة فى توصيتها إن المدعين لم يقدموا ما يفيد صدور قرار بمنعهم من دخول مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة لمزاولة مهنتهم، فلم يقدموا رقم القرار أو تاريخه أو الجهة التى أصدرته، بل جاء قولهم مجرد استنتاج من الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية لتنظيم دخولهم مقر نيابة أمن الدولة، ولتنظيم تقديمهم الطلبات المتعلقة بموكليهم.وأضافت الهيئة فى تقريرها أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها مجموعة من القواعد التنظيمية التى وضعتها الجهة الإدارية لتنظيم العمل داخل النيابة، ولا ترقى لمرتبة القرار الإدارى بمنع المحامين من الدخول لمقر النيابة، ولا تكفى بذاتها للتسليم بصحة قول المدعين.وذكر التقرير أيضا أن منع المحامين من دخول المقر بواسطة قوات الأمن أو الموظفين الإداريين بالنيابة لا يعد بحال قرارا إداريا صالحا للطعن، بل هو مجرد عمل مادى تكون مواجهته بسلوك السبيل الجنائية، وليس الطعن أمام القضاء الإدارى، وذلك بالبناء على انتفاء وجود قرار إدارى صالح للطعن.وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت فى 21 يونيو الماضى، ببطلان قرار منع المحامين دخول مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن «النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات موفورا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين».