قالت القبس في عددها الصادر يوم الأحد الخامس من مارس 2017 في الصفحة (32) إن القطاع المصرفي يترقب انتهاء شركة ماكنزي العالمية من دراسة مقترح الرهن العقاري لمباشرة الخطوات الفعلية نحو التنفيذ بعد الموافقة الحكومية باعتباره العلاج الفعّال للمشكلة الإسكانية، بما يضمن ممارسة كل أطراف المنظومة العقارية لدورها في إطار تنافسي. وقالت أيضاً إن من مزايا هذا المقترح رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتنشيط قطاع العقار وخلق قطاع مواز وفعّال لقطاع الرعاية السكنية الحكومية وتخفيف الضغوط عن مؤسسة الرعاية السكنية ورفع درجة المنافسة بين المؤسسات في مجال تقديم العروض وخلق سوق ثانوية لتداول القروض وإيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية. وبعد استعراض تفاصيل المقترح نرى أن هناك خمسة أنواع من المؤسسات سوف تعمل جنب إلى جنب في القطاع العقاري، فهناك مؤسسات للإقراض بشقيها التقليدي والإسلامي سواء كانت بنوكا تجارية أو بنوكا متخصصة في الرهن العقاري، وهناك مؤسسات للسمسرة تتولى مهمة التقريب بين الباحثين عن القروض العقارية والمقرضين، وذلك لقاء عمولة سمسرة في مقابل الخدمات التي تقدمها، ثم يأتي بعد ذلك قطاع التأمين لتغطية المخاطر المصاحبة لعمليات التمويل مثل التوقف عن السداد، إضافة إلى وثائق تأمين على الحياة لمصلحة المؤسسات المقرضة وتأمين على المباني المرهونة ضماناً للقرض، وبعد ذلك هناك مؤسسات التقييم والتثمين التي مهمتها تقييم العقارات موضوع الرهن ثم مؤسسات إعادة التمويل، حيث تتولى هذه المؤسسات دعم عمليات الإقراض العقاري الطويل الأجل، بحيث تعمل وسيطا بين المقرضين الأساسيين ومصادر التمويل مثل سوق السندات بهدف توفير تمويل طويل الأجل بمعدلات أفضل وبشروط أيسر، من حيث المبدأ يمكن القول إن المقترح جيد وسوف ينعش سوق العقار، ولكن من ناحية أخرى سوف يزيد التكلفة على المواطن الراغب في شراء عقار للسكن، حيث إن في النهاية سوف يتحمل كل التكاليف المصاحبة لشراء العقار من أجور السماسرة ومؤسسات التقييم والتأمين لأن مؤسسات الإقراض سوف تقوم بإضافة جميع هذه التكاليف إلى قيمة القرض وفوائده . من الناحية القانونية لا نرى أي موانع قانونية للمقترح، حيث إن تداول القروض له أساس في القانون المدني تحت الفصل الثاني من الباب الرابع والخاص بحوالة الحق وحوالة الدين، وكذلك ما هو خاص بالتأمين على القرض أو على المبنى، حيث إن هذا التصرف هو ما يسمى في القانون المدني الاشتراط لمصلحة الغير، أي أن المدين وهو المقترض يتعاقد لحساب الدائن المقرض، وكذلك في التأمين على الحياة، فإن التعويض الناتج عن وفاة المقترض المدين يكون المستفيد هو البنك المقرض وليس الورثة وهو تصرف قانوني مشروع. ولتنفيذ هذا المقترح تجب مراعاة القوانين العقارية القائمة وتعديل ما يتعارض منها مع أهداف هذا المقترح ويقيد تنفيذه. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من القوانين وإن سبق إصدارها نتيجة المبالغة في ارتفاع أسعار عقارات السكن الخاص مثل القانون رقم 8 لسنة 2008، حيث فرض المشرع رسوما على العقارات التي تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع، وذلك لمحاربة احتكار الأراضي حتى يزيد عروض البيع وتساهم في نزول الأسعار، وكذلك القانون رقم 9 لسنة 2008 والذي عدل بموجبه قانون الشركات القديم، حيث حظر على الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو توكيل للغير في القسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص.المحامي عبدالرزاق عبداللهabdulrazzaq@arazzaqlaw.com