×
محافظة الرياض

شاهد.. حملة أمنية تطيح بعشرات المخالفين في "وادي الدواسر"

صورة الخبر

تخضع قضايا وحوادث المرور لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م 85 وتاريخ 1428 -واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم- 7019 وتاريخ 03/‏ 07 /‏ 1429. ويقول المحامي يعقوب المطير إن النظام خول المحكمة المختصة بالفصل والبت فى القضايا والحوادث المرورية المادة 67 من النظام، وبما ان المحكمة المختصة لم تباشر مهامها بعد، فقد خولت اللائحة التنفيذية استثناء الهيئات الجزائية المرورية بالبت في المخالفات والحوادث المرورية لحين مباشرة المحكمة المختصة مهامها. وبمراجعة النظام واللائحة التنفيذية لم يتم النص على كيفية استئناف أو التظلم في قرار تلك الهيئات، ولذا فإن الراجح ان يكون قرارها نهائيا «غير قابل للتظلم أو الاستئناف» ولكن المبدأ العام القانوني ان كل قرار إداري يمكن التظلم فيه، وعطفاً على ذلك يمكن التظلم من قرار تلك الهيئات امام المجلس الاعلى للمرور بوزارة الداخلية، وحال نتج عن الحادث المروري حق خاص «إرش أو دية» فيمكن لصاحبه المطالبة به امام المحكمة العامة، فيما يختلف الامر تماماً حال كان قائد المركبة في حالة سكر او ممارس للتفحيط وسبب أذى لإنسان فيحال قائد المركبة للمدعي العام «هيئة التحقيق والادعاء العام» لمقاضاته جزائياً امام المحكمة الجزائية «حق عام». أما الغرامات المالية ومنها «مخالفات ساهر» التى تتضاعف لعدم السداد فيمكن مراجعة مكتب تسوية المخالفات المرورية بإدارة المرور في كل منطقة، وهو المختص بإزالة المضاعفات المالية الناتجة عن عدم السداد «ويستند فى ذلك لفتوى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ»، وفي حالة اعتراض شخص على صحة مخالفات «ساهر» فيمكنه التظلم منها امام «إدارة ساهر» وحينها يتم تدقيق المخالفة، واذا ثبت عدم صحتها تزال مباشرة. ويضيف المحامي المطير إن شركات التأمين إذا امتنعت عن سداد مطالبات حوادث السير، فإنه ينبغي على المتضرر مخاطبة شركة التأمين خطياً خلال 15 يوما من تاريخ المطالبة، وبعد ذلك يمكنه التظلم إلى لجنة الفصل في المنازعات التأمينية وهي جهة تابعة إلى مؤسسة النقد وتشرف عليها وزارة المالية ومختصة بنظر اي نزاع يكون أحد أطرافه شركة تأمين.