أقرت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. وكانت اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 12 فبراير الماضي وحضر جانبا منه عن وزارة الداخلية اللواء طلال معرفي - المدير العام للادارة العامة لشؤون الاقامة، والعقيد حقوقي حمد الطوالة - مدير الادارة المركزية لنظم الاقامة، والعقيد حقوقي بدر بن نجم - المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية، والعقيد د. ناصر المري - مساعد مدير ادارة متابعة شؤون مجلس الامة، والمقدم د. خالد السهيل - رئيس قسم اعداد لجان مجلس الامة، والمقدم عبدالمحسن بوعبيد - رئيس قسم الاتفاقيات (القانونية)، والرائد محمد سامي العامر - رئيس قسم التنسيق بالمكتب الفني. وحضر عن وزارة الصحة د. خالد السهلاوي - وكيل الوزارة، ود. محمود العبدالهادي - الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمستشار القانوني للوزارة، ويوسف الكندري - رئيس مكتب بادارة مكتب الوزير، كما حضر النائب خليل الصالح بصفته احد مقدمي الاقتراح. وقال التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون (سالف الذكر) ومذكرته الايضاحية وتبين لها انه يهدف حسبما ورد الى معالجة اوجه القصور في القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية حيث تخلو نصوصه من اي نص خاص بتطبيق نظام التأمين الصحي على الاجانب القادمين الى دولة الكويت بصفة مؤقتة او لغرض الزيارة قصيرة المدة واقتصر على الاجانب الحاصلين على اقامة قانونية. واضاف التقرير: شمل الاقتراح تعديل المواد 1، و2، و4، و5، و8 وذلك لادراج الاجانب القادمين الى البلاد بصفة مؤقتة ضمن المستفيدين من الخدمات الصحية بنظام التأمين الصحي او الضمان الصحي ومنع منح تأشيرات الدخول للاجانب القادمين لدولة الكويت بغرض الزيارة المؤقتة دون الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد مع استثناء بعض الفئات من احكام هذا القانون، واعطاء وزير الصحة حق اصدار قرار بشأن وثيقة تأمين للزائرين لتحديد الخدمات الصحية الطارئة. وأضاف التعديل مادة جديدة برقم 2 مكرر الى القانون الحالي لمنح وزير الداخلية حق اصدار قرار يتضمن الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لتطبيق النظام الصحي على الفئات المحددة بالمادة رقم 1 وذلك لاعطاء المرونة اللازمة للوزارة لاختيار كيفية تطبيق منح التأشيرة على هذه الفئات. كما اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي انتهت فيه الى الموافقة باجماع اراء الاعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون سالف الذكر ذلك ان الهدف من هذا الاقتراح نبيل ولا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور، مع الاخذ بالاعتبار الحاجة الى اجراء تعديل في صياغة المادة 2 مكرر لتكون: "تصدر وزارة الداخلية قرارا يتضمن الاجراءات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي للاجانب الزائرين بسمات قصيرة" وذلك لان عموم النص كما ورد في الاقتراح بقانون يشمل جميع الفئات للاجانب المقيمين وهو ما يدخل في اختصاص وزير الصحة. وقال: استمعت اللجنة الى اراء ضيوف اللجنة سالفي الذكر حول الاقتراح بقانون، وجاءت اراؤهم على النحو التالي: وأضاف: ايد ممثلو وزارة الصحة الاقتراح بقانون واهمية تطبيقه واوضحوا ان الوزارة كانت بصدد تقديم مشروع بقانون عن ذات موضوع الاقتراح واخذت رأي الفتوى والتشريع بغية اقرار نظام التأمين الصحي او الضمان الصحي على كافة الاجانب المقيمين بدولة الكويت بمن فيهم الزائرون، ذلك ان الجمود التشريعي في القانون الاصلي لم يسعف الوزارة لتطبيق نظام الضمان الصحي او التأمين الصحي على الزائرين حيث ان القانون قبل تعديله يفرض التأمين الصحي على فئة الاجانب الحاصلين على اقامة قانونية فقط الامر الذي يمنع معه تطبيق هذا النظام على فئة من الاجانب المتواجدين بصفة مؤقتة في البلاد على الرغم من تمتعهم بالخدمات الصحية. وأوضحوا انه من الاهمية ان تصدر قرارات تطبيق القانون من الجهة المعنية واكدوا ان وزارة الداخلية ما هي الا جهة تنفيذية تقوم باصدار الاقامات وتأشيرات الزيارة عند توافر الضمان الصحي او التأمين الصحي ودراسة آلية تطبيق واتخاذ ما يلزم من اجراءات يكون بالتعاون مع وزارة الصحة. وفيما يتعلق برأي اللجنة قال التقرير: بناء على ما سبق وبعد المناقشة وتبادل الاراء والاستماع الى جهات النظر المختلفة انتهت اللجنة في تقريرها الى الاتي: - تعديل المادة الاولى من القانون الحالي وذلك باضافة القادمين بغرض الزيارة او بصفة مؤقتة ذلك ان المادة تحدد نطاق القانون، وكانت تنص على شمول فئة المقيمين فقط. - اضافة فقرة جديدة للمادة الثانية وتنص على عدم جواز منح تأشيرات دخول للاجانب بصفة مؤقتة او لغرض الزيارة الا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم بالبلاد ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق احكام هذه الفقرة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاحكام والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي او الضمان الصحي. وأحالت اللجنة تنظيم احكام هذه المادة الى اللائحة لاسباب عدة تتعلق بكثرة التفصيلات التي يجب دراستها جيدا وليس من الحكمة ان تضمن في القانون، فالقانون ينص على المبدأ الذي يرى المشرع ادراجه والعمل به- وهو عدم جواز منح تأشيرات دخول للاجانب بصفة مؤقتة او لغرض الزيارة الا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي- ويترك للائحة امر اتخاذ ما يلزم لتنفيذه ومن ذلك: - من ناحية اولى تتعلق بشكل التأمين الصحي او الضمان الصحي، هل يكون من خلال شركات متخصصة او رسوم بدل طابع خاص على التأشيرة نفسها ام من خلال السفارات او المنافذ، لذلك ترك تحديد آلية تطبيق النص الى اللائحة بالشكل الذي يحقق الغاية ويعطي مرونة للادارة في التطبيق. - وتضمن النص جواز استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا النص ذلك لان النص على اطلاقه يشمل كل من يدخل ارض الكويت، ولان في العديد من الحالات يكون القادم للكويت في زيارة رسمية ليوم او يومين او وفودا رسمية او دبلوماسية او لاعتبارات اخرى ولصعوبة حصر تلك الحالات والفئات فقد ترك امر تحديدها للائحة. - وترك الامر للائحة ايضا في تطبيق هذه الفقرة كذلك لان حالات القادمين للكويت بصفة مؤقتة او بغرض الزيارة تتعدد وتشمل حالات كثيرة وباشكال كثيرة ولان تحديدها قد يصطدم ببعض الحالات التي تشمل المرور من الكويت فقط لذلك ترك الامر للائحة. - الابقاء على النص الاصلي للمواد 4، و5، و8 من القانون الحالي ذلك ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على المادة الثانية انتفت معها الحاجة الى تعديل المادة 4 بعد ان قررت اللجنة احالة الموضوع الى اللائحة التنفيذية اما التعديل المقترح على المادتين 5 و8 فهو لا يضيف حكما قانونيا جديدا. - منح الحكومة فرصة لتطبيق القانون وتعديل اللائحة التنفيذية من خلال جعل بدء سريان القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.