صراحة-متابعات: أبلغت وزارة التربية والتعليم كافة إداراتها بالأمر الملكي الخاص بتعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية بمنع الحجز على راتب الموظف إلا في حالة واحدة عند الأمر من جهة الاختصاص على ألا يتجاوز مقدار الحجز من الراتب ثلث صافي الراتب. وجاء في تعميم الوزارة «قرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 3/4/1435هـ القاضي بتعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397 لتصبح بالنص الآتي «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي الراتب الشهري عدا دين النفقة وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي». عكاظ