×
محافظة المدينة المنورة

"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات مكة والمدينة

صورة الخبر

كشف مصدر قضائى فى وزارة العدل أن جهاز الكسب غير المشروع يتلقى أكثر من 243 ألف إقرار ذمة مالية بشكل سنوى من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. ويأتى فى مقدمة الخاضعين لهذا القانون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من الوزراء الذين ألزمهم دستور 2014 وفقا للمادتين 145 و166، بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم مناصبهم وعند تركها وفى نهاية كل عام، على أن تنشر تلك الإقرارات فى الجريدة الرسمية، والتى لم تنشر حتى الآن هذه الإقرارات منذ نفاذ الدستور. وأضاف المصدر أن قانون الكسب غير المشروع ألزم أيضا القائمين بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة ورؤساء وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع بتقديم إقرارات الذمة المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون وبصفة دورية مع انقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق. وأوضح المصدر أن عدد إقرارات الذمة المالية التى تقدم سنويا هائل جدا مقارنة بعدد المحققين بهيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وخبراء العدل المتخصصين بقضايا الأموال العامة والكسب غير المشروع التى تتولى دراسة تلك الإقرارات وإحالة المخالف منها إلى التحقيق فى حال ثبوت استغلاله منصبه لتحقيق ثروة بطريقة غير مشروعة. واستطرد المصدر: ببساطة الجهاز مطالب بفحص نحو 665 إقرارا للذمة المالية فى اليوم الواحد فى حين أن هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز لا تزيد على 15 هيئة وبالتالى يصعب معها فحص جميع تلك الإقرارات. وأوضح المصدر أن الحل وفقا لوجهة نظره يكمن فى التوصل إلى برنامج تكنولوجى يربط جميع الجهات المختصة بتسجيل جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية بالخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بحيث يتم بشكل دورى الكشف عن ممتلكات أى مسئول فى أى وقت ودون عناء واختصارا للوقت، على أن يتم استثناء أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية من هذا البرنامج وإلزامهم بتقديم إقرارات ذمة مالية وفقا للمواعيد التى نص عليها الدستور والقانون. وتعليقا على عدم نشر إقرارات الذمة المالية للرئيس وأعضاء الحكومة، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن عدم النشر يكون لسبب من اثنين؛ الأول هو أن المكلفين بإدارات الرئاسة والوزارات المختلفة بإرسال تلك التقارير تقاعسوا عن أداء مهامهم فى إرسال تلك الإقرارات لنشرها، أو أن الجريدة الرسمية تلقت تلك التقارير ولم تنشرها مرجحا السبب الأول لأن العاملين فى الجريدة الرسمية يمتثلون لجميع القرارات المرسلة إليهم لنشرها. وأكد فودة أن البرلمان باعتباره يملك سلطة مراقبة الحكومة من حقه مخاطبة وزير شئون مجلس النواب أو إثارة هذه المسألة داخل أروقة المجلس والتحقق من الأمر لتنفيذ النص الدستورى، ومن ثم إلزام المكلفين من جانب الرئيس أو وزراء الحكومة بإرسال تلك الإقرارات واستبيان ما إذا كان قد تم إرسالها للجريدة الرسمية من عدمه.