×
محافظة المنطقة الشرقية

أمير المدينة يُوجّه بإطلاق موقع للشباب، تفاعلًا لمطلب كفيفة

صورة الخبر

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، القرار رقم «10» لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القرار «13» لسنة 2007، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «9» لسنة 2006، في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية. ونص القرار على أن تعدل وتستبدل نصوص المواد (1) و(4) و(7) و(12) و(13) و(14) و(19) من القرار رقم (13) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لتصبح النصوص على النحو الآتي: تضاف التعريفات التالية للمادة أعلاه، «الدليل» ويقصد به دليل سياسات وإجراءات تسجيل الأفراد. «اللقب» وهو اسم يسمى به الفرد غير اسمه الأول ويقصد به الاسم الذي يسبق اسم الفرد، ونص القرار على أن تضاف الفقرة التالية للمادة: «وفي كل الأحوال يتم قيد المواليد الجدد سواء بواسطة الجهات الإدارية أو أولياء أمورهم، ومن في حكمهم، في مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ الميلاد». مواعيد كما نص القرار أيضاً أنه على كافة الأفراد المشمولين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي تحددها الهيئة وفقاً لخطة القيد والتسجيل التي يعتمدها المجلس ويتم إشهارها بكافة وسائل الإعلام. ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة لكل من الوالدين إن وجدا، وزوجته وأولاده القصر، وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يعولهم ويقيمون معه، والخدم ومن في حكمهم. ويقدم طلب القيد بواسطة صاحب الشأن شخصياً أو ولي الأمر أو الوصي أو القيم أو الوكيل بموجب وكالة رسمية موثقة من جهة الاختصاص أو المندوب المعتمد من صاحب العلاقة، وفي جميع الأحوال يجب أن تستكمل إجراءات القيد بمراعاة متطلبات القيد والتسجيل في نظام السجل السكاني من خلال الحصول على الصورة الشخصية لصاحب العلاقة والتوقيع المعتمد والبصمات المقررة لمن هم فوق سن الـ 15 وأية بيانات، ومتطلبات تقتضيها الحاجة لاستكمال إجراءات القيد والتسجيل. ويجوز للمدير العام، أو من ينوب عنه الاستثناء من عملية تخطي التبصيم والتقاط الصورة للحالات غير المذكورة في الدليل مع ذكر الأسباب بموجب تقارير دورية ترفع للجنة التنفيذية بالهيئة. ونص القرار على أن تتضمن بطاقة الهوية على البيانات اللازمة للتعرف إلى هوية حاملها، وتحتوي على بيانات ظاهرة وأخرى غير ظاهرة يتم تخزينها إلكترونياً داخل الشريحة الإلكترونية التي تحتوي عليها. الهوية وتتضمن بطاقات الهوية المعلومات الظاهرة التالية «رقم الهوية، الاسم، اللقب، الجنسية، تاريخ الولادة، الجنس، والصلاحية، رقم البطاقة، التوقيع المعتمد عليها، شريحة إلكترونية». كما تحتوي على معلومات مخزنة داخل الشريحة الإلكترونية وتقرأ إلكترونياً وهي عبارة عن باقي البيانات الفردية والواقعات المدنية التي لا تظهر على البطاقة صلاحية الهوية للمواطنين من 5 إلى 10 سنوات. وأشار القرار إلى أنه تكون صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين من 5 إلى 10 سنوات ميلادية بناء على طلب صاحب العلاقة، وصلاحية بطاقة الهوية لأبناء مجلس التعاون من سنة إلى 5 سنوات، وتكون صلاحية بطاقة الهوية للمقيمين مرتبطة بصلاحية إقامتهم القانونية بها، ولا تمنح بطاقة الهوية لصاحبها من غير المواطنين حق الإقامة ما لم يكن حاصلاً على الإقامة وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. آلية ومع مراعاة كافة القرارات الصادرة عن المجلس يكون استخراج بطاقة الهوية بطلب يقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً، سواء عن طريق حضور مقدم الطلب شخصياً أو عن طريق أية وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناء على اقتراح من المدير العام. ويرفق بالطلب المستندات التالية: «بطاقة الهوية القديمة إن وجدت، جواز السفر الأصلي ومعه الإقامة الرسمية بالدولة أو إذن الدخول لإقامة أو عمل - حسب الأحوال - لغير المواطن، خلاصة القيد للمواطنين، ما يفيد سداد الرسم المقرر». وتلغى المعاملة في حال عدم استكمال المتعامل للإجراءات خلال 60 يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة، ويستثنى من تقديم أصل وصورة تلك الوثائق، في حالة عدم وجود تعديل عليها عند تجديد أو استبدال بطاقة الهوية. تعديلات وأوضح القرار أنه على صاحب البطاقة التقدم بطلب تعديل البيانات الظاهرة ببطاقته خلال شهر كحد أقصى من اكتشافه مخالفتها لواقع بياناته الحقيقية التي قام بتزويدها للمركز المعني عند التقدم بطلب التسجيل، وفي هذه الحالة يتم تعديل البيانات وإصدار بطاقة هوية جديدة له دون مقابل من كافة الرسوم. مجانية يكون تعديل البيانات والمعلومات الواردة في الشريحة الإلكترونية والتي تتم فور حدوث واقعة التغيير أو التعديل بناء على ما قدمه صاحب الشأن أو الجهات المعنية من بيانات جديدة دون مقابل، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم أو قرار يتعارض مع أحكامه.