OKAZ_online@ أعلنت هيئة السوق المالية قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، وإيقاع عقوبة على محمد بن حمد المعجل بفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات، وشملت العقوبة نفسها عادل بن محمد المعجل باستثناء عدم إلزامه بدفع 1.62 مليار ريال. وأكد القرار استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول محمد بن حمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ل/د1/2015م لعام 1436هـ) بتاريخ 19/05/1436هـ الموافق 10/03/2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار، واستمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني عادل بن محمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي بتاريخ 23/11/2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. وتضمن القرار معاقبة فهد بن علي الرقطان بفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة 3 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 7 سنوات. أما جاسم بن محمد الأنصاري، وعبدالله بن محمد الحريقي، وزكي بن منصور أبو السعود، وأحمد بن ناصر السويدان فقد فرضت عليهم غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن المخالفات، ومنعوا من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. وفي ما يتعلق بالمدعى عليها شركة «ديلويت آند توش» (بكر أبو الخير وشركاهم) فقد صدر بحقها فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين على أن تحتسب مدة المنع ابتداء من تاريخ 01/06/2015م وفقا لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي بتاريخ 23/11/2014م، وتغريم بكر بن عبدالله أبو الخير بـ300 ألف ريال، ومنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين. هذه العقوبات جاءت نتيجة لمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وأوضحت الهيئة أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد المعجل تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به. وأكدت أن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، إذ سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة. يذكر أن الهيئة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات وستعلن الهيئة في حينه للعموم آخر التطورات بشأن هذه الدعوى.