×
محافظة المنطقة الشرقية

مستفيدو «خيرية القطيف» يتعرفون على أبرز معالم الرياض

صورة الخبر

رجحت مصادر قانونية تحديد موعد لانعقاد مؤتمر الإجراءات الجنائية لعرض التعديلات الجديدة المقترحة على مواد بالقانون خلال ورش العمل التى عقدت بوزارة العدل منذ الثانى من يناير الماضى عقب التغيير الوزارى المزمع إجراؤه خلال أيام قليلة. وأكد المصادر ــ التى فضلت عدم نشر أسمائها ــ لـالشروق أن لجنة صياغة التعديلات بدأت أعمالها فى الثامن عشر من يناير الحالى ولم تنه مهمتها حتى الآن حيث يتم حصر المواد المعدلة وإعادة كتابتها ومراجعتها بما يتوافق مع نصوص الدستور. وأوضحت المصادر أن عدد المواد التى طرح بشأنها مقترحات لتعديلها لم يتم حصرها ولكن نسبتها لن تتجاوز نسبة 5 % وليس كما يقال أن التعديلات ستطال نحو 40 % من القانون الذى يبلغ عدد مواده نحو 560 مادة. وأشار المصدر إلى أنه ليس من الضرورة أن يتم اعتماد التعديلات على جميع المواد لأن الأمر سيكون وفقا لقرارات مجلس النواب الذى ربما يوافق على جزء من تلك التعديلات ويعترض على تعديل مواد آخرى، حيث سيتم تقديم التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تمهيدا لمناقشتها وعرضها على البرلمان. وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعى، الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن التعديلات المقترحة وجارى صياغتها حاليا ستراعى حقوق المتهم سواء كانت قانونية أو نفسية أو إنسانية أو صحية للدفاع عن نفسه وأن التعديلات جاءت وفقا للمادة 96 من الدستور التى نصت على أنالمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتصاء. وأضاف فوزى، أن هناك 11 تعديلا تعد من أبرز التعديلات المقترحة على القانون حيث يتمثل التعديل الأول فى إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات بشأن السيدات الحوامل حيث ينص قانون الاجراءات الجنائية الحالى علىجواز السماح للمحكمة بأن تصدر قرارا بإرجاء تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن للتى بلغ حملها 6 أشهر فأكثر حتى شهرين بعد الوضع، مؤكدا أنه بعد العودة للفقه الإسلامى ومراعاة الحقوق الإنسانية تم تعديل تلك المادة بأن جعلت قرار إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لمن بلغ حملها 6 أشهر فأكثر وجوبيا وأن التعديل مد تلك الفترة حتى الشهر السادس بعد الوضع وليس الشهر الثانى خاصة أن 6 أشهر هى الحد الأدنى التى يحتاجها المولود للرضاعة الطبيعية. وأوضح فوزى أن التعديل الثانى هو تنظيم سماع الشهود خاصة أنه من أكثر أسباب تعطيل الفصل فى القضايا بسبب إصرار الدفاع على استدعاء شهود بعينهم ومن ثم يتكرر تأجيل القضية ويحتاج الفصل فيها إلى سنوات، موضحا أن من بين المقترحات التى ناقشتها اللجنة فى هذا الأمر هو النص على تغليظ الغرامة مالية فى حال تخلى شاهد الاثبات عن الحضور من أول جلسة امام المحكمة لسماع شهادته بدون ان يكون لديه عذر مقبول لتصل إلى 5 آلاف جنيه. وأكد أن التعديل الثالث هو إلغاء معارضة الأحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات بعد أن كشف الواقع العملى أنها عديمة الجدوى بحيث أنه متى تم إعلان المتهم بالجلسة بالطرق القانونية سواء عن طريق المتهم نفسه أو محل إقامته أو عن طريق قسم الشرطة فإن الحكم يكون حضوريا وليس غيابيا. وأشار فوزى إلى أن التعديل الرابع هو ألا يكون الصمت دليل إدانة خلال التحقيقات وأن يكون هناك دليل إدانة آخر، فمن ناحية فإن دستور 18 يناير 2014 قرر حق المتهم فى الصمت أثناء سؤاله بمعنى أنه أثناء خضوع متهم ما للتحقيق ولدى سؤاله وتوجيه الاتهام له لا يرد على السؤال وقد يكتفى بجمل على شاكلة لا أعرف أو لا أتذكر، أو ليس عندى رد أو قد يكون الصمت التام ردا، فى هذه الحالة لا تعتبر تلك الجمل أو الصمت التام دليل إدانة بل لابد من توافر دليل آخر لثبوت إدانة المتهم وارتكابه الجرم. أما التعديل الخامس فأوضح فوزى أنه يتمثل فى تقديم الرعاية الصحية للمسنين داخل مقار الاحتجاز أو السجون أن تكون أماكن الاحتجاز وتحديدا أقسام الشرطة أو ما يطلق عليها شعبويا مصطلح التخشيبة مجهزة صحيا بما يضمن الإسعافات الأولية للمحتجزين فى حال تعرضهم لأمراض مفاجئة. ويتضمن التعديل السادس وفقا لفوزى تقصير المدد الخاصة بأجهزة الخبرة وجعلها من النظام العام بما يحافظ على حقوق المتهمين بمعنى أن يتم تحديد مدة زمنية لانتهاء أجهزة الخبرة سواء كانت خبراء العدل أو خبراء الطب الشرعى أو غيرها من إعداد تقاريرها إلى هيئة المحكمة وتم التوافق خلال الورشة على أن تكون تلك المدة 3 أشهر كحد أقصى وليس حسب ما يتفق عليه كما هو متبع حاليا. وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن التعديل السابع يتعلق بالشهود خاصة شهود الإثبات الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بما يثبت الاتهام الموجه للمتهمين حيث إنه قد يتم اضطهاد هؤلاء الشهود من جانب المتهمين أو أهاليهم للانتقام منهم لذا فإن الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الشهود. وأكد أن التعديل الثامن هو أن تكون سلطة إصدار قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال مخولة لجهة واحدة فقط هى النائب العام بدلا من منح ذلك الاختصاص إلى 13 جهة سواء كانت جهات تحقيق أو جهات رقابية وسيادية أو لجان محددة وتحديد مدة زمنية عام كحد أقصى لرفع تلك القرارات ومنح الحق للصادر ضدهم قرارات بالتحفظ أو المنع من السفر بإزالة آثارها. وأشار إلى أن التعديل التاسع تقصير مواعيد الطعن فى النقض إلى 40 يوما بدلا من 60 يوما فى محاولة لتحقيق العدالة الناجزة ولكن بشرط تعديل موعد إيداع المحكمة لحيثيات الحكم بأن يكون ذلك يوم النطق بالحكم وليس خلال 30 يوما من صدوره، بينما يتمثل التعديل العاشر فى جعل الاستنئاف بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات، والتعديل الحادى عشر هو إنشاء نظام قضائى خاص للأطفال بما يوفر لهم الراحة النفسية.