دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين، الذين تورطوا بالانضمام إلى بعض الجماعات، وخصوصاً المتواجدين حالياًً في مناطق النزاع الى "ضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين". ونقلت وكالة انباء البحرين (بنا) تأكيد وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس الخميس انه "إلحاقاً لبيان الوزارة الصادر بتاريخ 25 فبراير 2014، وتأكيداً منها على السعي الدائم للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وضمان عدم الزج بهم فيما يشكل جرائم مخالفة للقانون ، ومنع أي أضرار تمس بأمن المملكة سواء في الداخل أو الخارج أو الإخلال بإلتزاماتها الدولية والإقليمية من قريب أو بعيد، ونظراً لما تم رصده من قبل الأجهزة الأمنية من قيام البعض بإرتكاب جرائم تمس بأمن وسلامة المملكة والدول الأجنبية، ولو كانت غير موجهة للبحرين من خلال تحريض بعض المغرر بهم والعمل على تجنيدهم، وحثّهم على التوجه إلى مناطق التوترات الأمنية وخصوصاً المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية، ومساعدتهم بالوسائل كافة للتوجه إلى تلك الدول وإلى مناطق التدريب على الأعمال القتالية والإرهابية مستخدمين ذريعة الجهاد ونصرة دين الله أو أي ذرائع أخرى مخالفة للحقيقة والواقع والقانون، فإن الوزارة تؤكد على المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالإنضمام أو الشروع في الإنضمام إلى مثل تلك الجماعات وخصوصاً المتواجدين حالياً في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان". وأوضحت الوزارة انه "نظراً لما يترتب على المشاركة في تلك الأعمال من إنعكاسات فكرية ونفسية بالغة الضرر فإن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الإختصاص ستعد برامج خاصة للمناصحة من بينها الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة والأطر التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض وفقاً للنظام الدولي، كما تستهدف تأهيل العائدين من تلك المناطق لتفادي أي تأثيرات سلبية تؤثر عند عودتهم على الإندماج في المجتمع على نحو صحيح". وحذرت الوزارة من "الإستمرار في تلك الأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تشكل تعريضاً لمصالح المملكة والمواطنين للخطر، فستتخذ الإجراءات القانونية كافة وفقاً لقانون العقوبات الرقم (15) لسنة 1976 وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الرقم (58) لسنة 2006 والقانون الرقم (8) لسنة 2004 بإنضمام المملكة إلى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقانون الرقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فضلاً عن إتخاذ الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم لتسببهم في الإضرار بأمن الدولة بالتحريض على إرتكاب جريمة لغرض إرهابي وفقاًٍ للمرسوم بقانون الرقم (20) لسنة 2013 بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية". كما أكدت الوزارة "وجوب الإلتزام وتجنب إرتكاب تلك الجرائم بأي صورة كانت، وفي حالة الإصرار على الإستمرار في إرتكاب تلك الجرائم وعدم الإستجابة إلى برامج المناصحة فسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، سواء الجنائية أو الإدارية التي من شأنها منع التوجه إلى المناطق المذكورة بقصد المشاركة في الاعمال القتالية إلا لمن لديه أسباب مشروعة وللضرورة القصوى". الثورة السوريةالمعارضة السوريةالكيماوي السوري