نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء الذي صدر، مؤخراً، وتَضَمّن الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ؛ وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة في مجلس الوزراء. وأصبح نص المادة بعد تعديلها كما يلي: "يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن تَعَمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها؛ سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته؛ فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها؛ على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضيّ المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية".