للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدلة أو قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها - إلغاء الترخيص. وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية. ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك. ويقترح مدير الشؤون الصحية المختص الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة عند وجود أدلة وقرائن دالة على ارتكابه مخالفة عقوبتها في حالة ثبوتها إلغاء الترخيص. وتراعي الجهات المناط بها توقيع العقوبة التدرج في تحديد العقوبة المناسبة وفقا لدرجة خطورة المخالفة ومدى تكرارها. ويجوز لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدم إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو مدير الشؤون الصحية ذات العلاقة أو للوزير بطلب التحقيق. وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص ويجوز طلب التحقيق في الخطأ المهني الصحي حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. وعلى الجهة الصحية المختصة أن تأمر بإجراء التحقيق فور تقديم الشكوى من المدعي، ويجوز للمكلف بإجراء التحقيق تأجيل سفر المدعـى عليه ومن يتطلـب التحقيــق سمـاع أقوالــه من ذوي العــلاقة والشــهود حتى يصدر قرار مـدير الشؤون الصحيـة المختص، ويجوز للمدعي بالحق الخاص أن يقدم للمحقق طلبا لرفعه إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر في حظر سفر المدعى عليه. ويتولى إجراء التحقيق المختصون من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهم مدير الشؤون الصحية المختص. ويتولى المحقق المكلف بإجراء التحقيق إبلاغ الخصوم باليوم والساعة التي يباشر فيها التحقيق وإجراءات التحقيق والمكان الذي يجرى فيه قبل موعد إجراء التحقيق بوقت كاف. ويجب على المحقق عند حضور المدعى عليه بارتكاب الخطأ الطبي لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالمخالفات المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما يبديه المدعى عليه في شأنها من أقوال، وللمحقق أن يواجهه بغيره من ذوي العلاقة أو المدعين أو الشهود ويوقع المدعى عليه على أقواله بعد تلاوتها عليه. ويتم التحقيق في حال لا تأثير فيها على إرادة المدعى عليه في إبداء أقواله، وللخصوم أن يقدموا إلى المحقق في أثناء التحقيق الطلبات التي يرون تقديمها. وعلى المحقق أن يستمع إلى أقوال كل من له علاقة مباشرة بالمخالفات الصحية موضوع التحقيق وأن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم وأن يثبت في محضر التحقيق البيانات الكاملة عن كل شاهد وأن يستمع لكل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم ويوقع كل منهم على أقواله.