أيدت محكمة النقض، في أبوظبي، قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام شركة تأمين، بأن تؤدي لورثة مقيم توفي بحادث دهس 250 ألف درهم، بواقع 150 ألف درهم كتعويض مادي لأرملة المتوفى وابنها، و100 ألف درهم كتعويض أدبي للأرملة ووالد المتوفى (بصفته الوصي الشرعي على الابن القاصر). وكانت أرملة متوفى ووالده أقاما دعوى على شركة تأمين، طالبا فيها بالحكم بإلزامها بأداء 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما بسبب وفاة مورثهما، وإلزامها بالدية على سند أن سائق السيارة دهسه، وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته، وتم تقديم السائق إلى المحاكمة في قضية جزائية أمام محكمة بني ياس، التي قضت بإدانته وإلزامه بـ200 ألف درهم دية شرعية للورثة. وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة بأن تؤدي لأرملة المتوفى ووالده 100 ألف درهم تعويضاً مادياً، وإلزامها بأن تؤدى للطاعنين 50 ألف درهم، تعويضاً أدبياً بخلاف الدية. واستأنفت الأطراف جميعهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض الأدبي 100 ألف درهم، بدلاً من 50 ألف درهم المحكوم بها ابتدائياً، وجعل مبلغ التعويض المادي للزوجة وابنها 150 ألف درهم، بدلاً من 100 ألف درهم. ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى ورثة المتوفى، طعنوا عليه أمام محكمة النقض، حيث ينعون في طعنهم أن التعويض عن الضرر المادي لأرملته وابنه لا يكفي لجبر الضرر الذي أصاب الزوجة، ولا يكفي للإنفاق على الابن، خصوصاً أن عمره ثماني سنوات، كما أن التعويض الأدبي لا يتناسب مع ما أصاب الزوجة والابن من ألم نفسي، جراء وفاة مورثهم. ورأت المحكمة في حكمها أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن تقدير التعويض الجابر للضرر تستقل به محكمة الموضوع، طالما خلت نصوص القوانين من نص يلزم باتباع معايير معينة في تقديره.