×
محافظة المنطقة الشرقية

السعودية تتعرض لهجمات إلكترونية.. وتعطُّل شركة صدارة للكيماويات

صورة الخبر

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأعلن الدكتور علي عبد العال إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب اللازم لإقراره بشكل نهائي في الجلسة العامة اليوم. وتنص التعديلات في مشروع القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث يستلزم القانون القائم كشرط للقيد في السجل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 10 آلاف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه لتنص التعديلات على ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 500 ألف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه. وتشترط التعديلات حدا أدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت كشرط للقيد في سجل المستوردين لضمان تمتع طالب القيد بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري، حيث اشترط المشروع ألا يقل حجم أعمال طالب القيد في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه للشخص الطبيعي و5 ملايين جنيه للشركات. واستحدث مشروع القانون شرطا جديدا يتمثل في اجتياز طالب القيد أو المدير المسؤول والعاملين المختصين عن الإستيراد برنامجا تدريبيا للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد ، فضلا عن حظر القيد في سجل المستوردين عن ارتكاب بعض الجرائم الإقتصادية وشطب القيد في السجل عند صدور أحكام بالإدانة في هذه الجرائم. وتضمن المشروع مراجعة القيم المالية للتأمين النقدي ورسوم القيد للتأكيد على جدية وحرص من يزاول هذا النشاط على التزامه بالقواعد والقوانين عند استيراد السلع والمنتجات، حيث اشترط إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بقيمة 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الإعتبارية على أن يرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة القيد في السجل أو عدم الرغبة في تجديده. ونص المشروع على إعفاء الشركات التي تزاول نشاطا انتاجيا أو خدميا من القيد في سجل المستوردين، وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط ، مع إلغاء بعض الشروط المعوقة لبدء النشاط الصناعي التي يتطلبها القانون القائم في الشركاء ومديري الشركات وأعضاء مجالس الإدارات بما يتواكب مع التطور الذي طرأ في قوانين الشركات والاستثمار ، حيث اكتفى المشروع باشتراط الجنسية المصرية في المدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالإستيراد. وأضاف مشروع القانون نموذجا إجراميا جديدا لتمكين الجهة الإدارية من الحصول على المعلومات والبيانات التي تطلبها عن أماكن تخزين وتوزيع الرسالة المستوردة وإلزام المستورد بتقديم فواتير البيع متى طلبتها الجهة الإدارية لتمكين هذه الجهة من تنظيم السوق الداخلي ورقابة السلع التي تدخل البلاد دون الإخلال بأحكام قوانين حماية البيانات التجارية. ورفع مشروع القانون قيم العقوبات المالية والغرامات لتصبح الحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة 50 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى بدلا من 500 جنيه كحد أدنى وألفي جنيه كحد أقصى في القانون القائم ، وذلك لتحقيق الردع الكافي لإنفاذ أحكام القانون عند ارتكاب جرائم استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين ، وتقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد سواء كانت متعلقة بالقيد في سجل المستوردين أو تجديد القيد أو تعديل البيانات ، وتدوين بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل على إحدى المراسلات أو المطبوعات او الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية. وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الإثنين.