الجزيرة - محمد آل داهم: أعاد قاضي دائرة التنفيذ الثانية ببريدة (7.725.000) ريال لأصحابها في تنفيذ أمر قضائي مكتسب القطعية صدر عن المحكمة العامة ببريدة. وأوضحت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أنه صدر قرار قضائي من قاضي دائرة تنفيذ بريدة الثانية يفيد بإعادة ستة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال أصحابها بعد استيفاء شروط التنفيذ على كامل القضية المقدمة من أحدالأشخاص ، كما أرجع قاضي تنفيذ بريدة الثانية في قرار قضائي نفذ بالقوة الجبرية مبلغاً قُدر بتسعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال لصالح طالب التنفيذ. هذا ويبلغ عدد دوائر التنفيذ بمحكمة بريدة العامة (4) دوائر تنفيذ تنظر جميع القضايا مكتسبة القطعية وتنفذها بالقوة الجبرية. وذكرت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن الطلبات التي نظرتها وحكم فيها لقضايا تنوعت بين القضايا المالية والأوراق التجارية وقضايا النفقة وقضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وأحكام المحكمين التي يقر القضاء بها وبصحتها إضافة إلى العقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب أقرتها الدولة. وينص نظام قضاء التنفيذ على أنه إذا لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ أو تاريخ النشر في إحدى الصحف فإنه يعتبر مماطلاً وحينها يأمر قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار الصكوك للتوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً وذلك بما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها، كما يتم الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية. كما يمكن لقاضي التنفيذ أن يتخذ إضافة إلى ما سبق منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة وحبس المدين والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه.