أبوظبي: مجدي زهرالدين نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام إحدى شركات الإنشاءات، بدفع تعويضات بقيمة 4 ملايين و585 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بنسبة 12%، لإحدى شركات توريد مواد بناء. وتفصيلاً، فقد باعت شركة التوريد، مواد أسفلتية وتموينية خاصة برصف الطرق، بموجب طلب شراء أبرم بينها وبين شركة المقاولات، حيث ألزم العقد الشركة، بتوريد كميات من الأسفلت لموقع العمل الذي تتولاه شركة المقاولات، إلا أنه بعد مرور فترة على بدء عمليات التسليم، ونتيجة تعطل وحدة التغذية الخاصة، بمصنع الشركة الموردة، لمرات متكررة، ولفترة طويلة تأخر التوريد من طرفها، ما ترتب عنه إخفاق شركة المقاولات في الوفاء بالتزاماتها، وتأخر تسليم المشروع الذي كانت مكلفة به، وتعرضها لخسارة كبيرة. ونتيجة لخسارتها، امتنعت شركة المقاولات عن دفع التزاماتها للشركة الموردة، ورفعت دعوى مقابلة، تطالب فيها بمبلغ 9 ملايين و639 ألف درهم، تعويضاً وغرامات وتصفية حساب، مع الفائدة القانونية بنسبة 12%. وقضت محكمة أول درجة، بندب خبير حسابي لتحقيق الدعوى، ونفاذاً لهذا القضاء أنجز الخبير المهمة المنوطة، به ثم أعيدت إليه الخبرة، للجواب عن الاعتراضات المقدمة، وبعد تعقيب الطرفين على التقريرين، قضت محكمة أول درجة بإلزام شركة المقاولات بدفع مبلغ 4,450,540 درهما لشركة التوريد، مع الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، ورفض الدعوى المقابلة. ولم تقبل شركة المقاولات هذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، وبعد تداوله قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ولم ترتض الشركة هذا القضاء، فطعنت عليه بالنقض، أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقالت شركة المقاولات: إن الخسائر والضرر الذي وقع عليها جراء تعطل مصنع شركة التوريد، تقع مسؤوليته على عاتق الأخيرة كونها ضامنة الضرر عن الأشياء التي تحت تصرفها، ما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي رفض دعواها، لما صدر على النحو المذكور مشوباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه. وأوضحت المحكمة، أن اعتماد الحكم المطعون فيه، حادثة تعطل مصنع الأسفلت على أن العطل الحاصل لا يمكن تداركه من قبل الشركة الموردة وناتج عن قوة قاهرة، هو استخلاص فاسد لا يسقط الدليل على علاقة السببية، وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة.