أثيرت بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير أقاويل عن إمكانية لجوء السعودية للتحكيم الدولى أو القضاء الدولى لإثبات تبعية الجزيرتين لها، استنادا للاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية فى 8 أبريل الماضى لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والقرار الجمهورى 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية لمصر بالبحرين المتوسط والأحمر. وكشف مصدر حكومى قانونى أنه فى ظل استبعاد لجوء البلدين سويا للتحكيم الدولى، فإنه يمكن للسعودية اتباع مسارين فى هذه القضية؛ الأول هو اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرفق السادس من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة فى ديسمبر 1982، والتى صدقت عليها كل من مصر والسعودية. ووفقا لهذه الاتفاقية، فإن هذه المحكمة القائمة فى مدينة هامبورج الألمانية والتابعة للأمم المتحدة هى المختصة بجميع المنازعات والطلبات الخاصة بتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية وترسيم الحدود البحرية، وسبق أن فصلت فى 24 قضية متنوعة بين الدول المصدقة على الاتفاقية. أما المسار الثانى فهو محكمة العدل الدولية التى تعتبر الذراع القضائية للأمم المتحدة، ويتاح لأى من الدول الأعضاء بالمنظمة اللجوء إليها ضد أى دولة أخرى، وسبق وأصدرت أحكاما فى العديد من المنازعات الحدودية البرية والبحرية، وحالات التنازع على الجزر، وأبرزها الحكم الذى أصدرته عام 2001 فى النزاع بين قطر والبحرين على جزر حوار ومنطقة زبارة. وتعليقا على ذلك؛ قال الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن الاتفاقية المصرية السعودية لم تأخذ شكلها القانونى الصحيح الذى يخضعها لرقابة القضاء الدولى، وأن جزيرتى تيران وصنافير تقعان تحت السيادة المصرية وتدخلان فى المياه الإقليمية المصرية. وأضاف أن الاتفاقية تنص على أن يتم العمل بها يسرى بها بعد استيفاء الاجراءات الدستورية والقانونية فى البلدين، وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب الأحكام القضائية التى أبطلت توقيعها، وفى حالة عدم التصديق عليها من قبل البرلمان، سيكون من حق السعودية اللجوء للقضاء الدولى. وأشار عتلم إلى أنه لا يجوز اللجوء للتحكيم الدولى إلا بموافقة الطرفين، وأن موافقة مصر مصر على التحكيم وعدم التصديق على الاتفاقية هما شرطان للجوء للتحكيم الدولى. واتفق معه الدكتور حسن عمر، أستاذ القانون الدولى، قائلا: إن السعودية لن تستطيع اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعدم وجود ثمة اتفاقية بين الدولتين بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان توقيعها. وذكر عمر أن محكمة العدل الدولية لا تنظر أى منازعة دولية إلا بوجود اتفاقية سارية بين أطراف المنازعة، مؤكدا أن قرار البرلمان هو ما سيحدد مدى إمكانية لجوء السعودية لمقاضاة مصر أو اتفاق الدولتين سويا على اللجوء للتحكيم الدولى.