×
محافظة المنطقة الشرقية

زينل لـ «الراي»: الاقتراض يحفّز الحكومة على الترشيد وضبط الإنفاق - اقتصاد

صورة الخبر

دبي (الاتحاد) كشف المحامي العام المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، عن صدور حكم لمحكمة المرور برئاسة القاضي عبدالفتاح العكاري وبحضور رئيس نيابة مساعد عمار الظنحاني، ضد سائق خليجي (35 سنة) بالحبس لمدة سنتين وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم وإبعاده عن الدولة، وذلك للامتناع دون مبرر عن إعطاء عينة فحص. وأشار المستشار الفلاسي إلى أن المحكوم ضده قام بقيادة مركبة بتاريخ 17/‏11/‏2016 على شارع الخيل منتهية الترخيص والتأمين، ولم يقم بإبراز رخصة قيادته عند طلبها، وقام بالهروب من رجال الشرطة وقاد المركبة المذكورة أعلاه بعكس اتجاه السير. وأكد أن النيابة العامة باشرت إجراءاتها في ملف الدعوى، وقررت على ضوئها إحالة السائق المحكوم ضده إلى محكمة المرور وفق التعديل الجديد للقانون الاتحادي في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 2016، والذي أوجب عقوبتي الحبس والغرامة معاً، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازمة لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه، وامتنع دون مبرر عن إعطائه. وطالب المستشار الفلاسي، السائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق، موضحاً أن التعديلات الجديدة قد دخلت حيز التطبيق مؤخراً وأصبحت سارية، مشدداً على ضرورة المعرفة والالتزام بها وعلى وجه الخصوص قائدي المركبات والامتثال لتعليمات وتوجيهات رجال الشرطة حال طلبهم، والامتناع عن قيادتها في حال تلقي علاج أو دواء بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص من الجهات المختصة بداخل الدولة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة باقي مستخدمي الطريق.