صدرت الموافقة السامية الكريمة على تعديل العقوبات التي تطبق على مخالفي نظام المنافسة التجارية إلى 10% من قيمة المبيعات، وتضاعف عند تكرار المخالفة، وإغلاق المنشأة في حال تكررت المخالفة للمرة الثانية. ونصت التعديلات الجديدة التي بدأ العمل بها على: تعديل المادة « الثانية عشرة» من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم « م/25» وتاريخ 4 /5 /1425هـ لتصبح بالنص التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة «الثالثة عشرة» من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بعقوبة يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز شهرًا أو إلغاء الترخيص نهائيًا. وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة «الثامنة عشرة» من هذا النظام. كما صدرت الموافقة على تعديل الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة «الخامسة عشرة» من نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /25) وتاريخ 4 /5 /1425هـ لتصبح بالنصوص الآتية: يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتًا من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار اللجنة في هذا الشأن، يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حالة إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة «الثالثة عشرة» من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها.