×
محافظة حائل

من “حي الجزيرة” لـ”حي الياسمين”.. “الصاعدي” وشقيقه يفتحان التاريخ الأسود للإرهاب بالمملكة

صورة الخبر

اختتمت الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اليوم، جلسات ورشة العمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية داخل وزارة العدل، وذلك بهدف تطوير منظومة العدالة ولتحقيق العدالة النافذة الناجزة وتحقيق الردع للمتهمين فى ظل محاكمة منصفة. وقالت مصادر قانونية إن ورشة العمل التى عقدت جلساتها داخل ديوان عام وزارة العدل على مدى أسبوع ليس كما يتصور البعض أنها جاءت كرد فعل للحادث الإرهابى الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية فى 11 ديسمبر الماضى، وأن الهدف من الورشة ليس اقتراح تعديلات تشريعية لردع الإرهابيين وإنما اقتراح تعديلات على القانون العام. وأوضحت المصادر ــ التى فضلت عدم نشر أسمائها ــ لـالشروق أن من يرغب فى سن تشريعات لمعاقبة الإرهابيين وتشديد الإجراءات الجنائية بحقهم لتحقيق محاكمة عادلة وسريعة لا تستغرق سنوات حتى يعاقبوا على جرائمهم السوداء ــ بعد ثبوت ارتكابهم لها ــ عليه أن يدعو لعقد ورشة عمل لتعديل قانون الإرهاب الذى تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2015. وأشارت المصادر إلى أن أبرز الاقتراحات التى ناقشتها الورشة خلال جلساتها وتم التوافق عليه هو التخفيف من التدابير الاحترازية على المتهمين وفقا لظروف كل متهم وظروف كل قضية، بمعنى أن يكون الحبس الاحتياطى آخر القرارات الاحترازية التى يحق لجهة التحقيق إصدارها فى حق المتهمين. وأوضحت المصادر أن اجتماعات الورشة اقترحت تدابير احترازية أخرى يمكن اتخاذها أولا ضد المتهمين بعيدا عن الحبس الاحتياطى وان تلك التدابير من بينها الكفالة المادية أو المنع من مغادرة المنزل أو المنع من مغادرة البلاد او المنع من العمل فى جهات معينة. وأشارت المصادر إلى أن التعامل مع تلك التدابير الاحترازية يخضع فى النهاية لاعتبارات تتعلق بما توصلت إليه جهات التحقيق وظروف كل متهم وقضية على حدة، وعلى سبيل المثال فى جرائم القتل الخطأ يتم حبس المتهم احتياطيا على الرغم من أن القصد لم يكن يتوافر لديه وأن من الأفضل فى تلك الحالة هو صدور قرار احترازى ضد المتهم بعيدا عن الحبس الاحتياطى. وأوضحت المصادر أن الاجتماعات تطرقت إلى تعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية للحد من الأحكام الغيابية بالسماح للمحامين بالحضور عن المتهمين الغائبين، وتضمن التعديل الذى تم مناقشته داخل الورشة انه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، أما إذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص تندب له المحكمة محاميا وتستمر فى نظر الدعوى وتصدر حكما يكون حضوريا.