قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح الدين رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد السجن 10 سنوات على مستأنف من اصل متهمين بالتدرب على استعمال وتصنيع السلاح والمتفجرات في معسكرات الجيش الإيراني بطهران وقم، كما أيدت المحكمة إسقاط الجنسية عنه. وكانت محكمة اول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهما وإسقاط الجنسية عنهما. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2015، بدائرة أمن مملكة البحرين، المتهم الأول: تدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين، والمتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على تدريب الأول على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المستأنف والمتهم الآخر اللذين يبلغان من العمر 18 عاما، وكانا زميلَي دراسة منذ المرحلة الإعدادية بحسب اعترافات المتهم الأول، والذي تم القبض عليه في مطار البحرين بعد عودته من إيران وإنهاء تدريباته بمعسكرات الجيش الإيراني في طهران وقم، وذلك بدعوة من صديقه الهارب هناك، حيث قرر في التحقيقات بأنه كان يتواصل معه منذ أن هرب خارج البلاد، وأثناء ذلك عرض عليه المتهم الأول فكرة التدرب على الأسلحة والمتفجرات في معسكرات بإيران لتنفيذ أعمال إرهابية في البحرين، فوافق وعندها قام المتهم الثاني بترتيب رحلة له مع إحدى الحملات المتوجهة لإيران، وعند وصوله استقبله أشخاص قاموا بإيوائه، لمدة يوم في مدينة مشهد، ثم انطلق إلى طهران بالطائرة. وهناك توجه إلى معسكر للجيش الإيراني ومكث يوم في غرفة لكي يستريح ثم بدأت عمليات تدريبه الأسلحة والمتفجرات وكيفية صناعتها واستخدامها كما تلقى دروسا نظرية وعملية في فك وتركيب واستخدام المسدسات وسلاح كلاشنكوف والبي كي سي وسلاح ام بي 5 والرماية بتلك الأسلحة، وكيفية تصنيع مفرقعات من مواد مثل c4 وtnt المتفجرة، ثم انتقل إلى مدينة قم حيث تلقى تدريبات في معسكر آخر للجيش الإيراني عن كيفية تنفيذ الاقتحامات وحرب العصابات. وبعد أن انتهى من التدريبات طلبوا منه العودة للبحرين وانتظار التعليمات، كما حذروه من الانخراط في أعمال شغب، كي لا يلفت الأنظار، لكن الشرطة كانت في انتظار عودته بالمطار حيث تم القبض عليه. وصرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية حينها بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على متهمين بجناية التدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط الجنسية عنهما. وقالت النيابة العامة إنها استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعتراف المتهم الأول، وكشف حركة دخول وخروج المتهم الأول من مملكة البحرين، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وأشارت النيابة إلى أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.