أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً اتحادياً بتعديل بعض أحكام القانون عدد 16 لسنة 2007، بشأن الرفق بالحيوان. ووفقاً للمادة 14 من بنود القانون، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على عام، وغرامة لا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى جنسياً على حيوان، أو أطلق سراح حيوان مريض مع علمه بذلك، أو تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات، أو يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة. وألزم القانون وفقاً للمادة 2 ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وضرورة مراعاة أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية، بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة.