انتهت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني من المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في المملكة، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات. وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الحسين، أن التأمين الصحي سيكون مطلوباً عند تمديد التأشيرة لجميع الزائرين الذين صدرت لهم تأشيرة زيارة من تاريخ 13 صفر 1438هـ، مؤكداً أنه لن يكون بمقدور الزائرين تجديد تأشيرة الزيارة دون أن تكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول. وأبان أن حد المنفعة الأقصى لوثيقة الزائر تبلغ 100 ألف ريال عن مدة الوثيقة، وتشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة. ولفت إلى أن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة، ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُصرف بأمر الطبيب؛ حيث ستكون بحد أقصى 600 ريال سعودي لكل يوم وفي غرفة مشتركة. وأشار إلى أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة.