أكد المحامي سلطان الزاحم أن إجراءات الستر التي ينتهجها جهاز الحسبة هو تصرف إنساني هام، صدرت توجيهات ولي الأمر على تطبيقه وفق ما حرصت عليه الشريعة الإسلامية باعتباره أهم روافد مقومات الكرامة الإنسانية، وللرسول عليه الصلاة والسلام مواقف صريحة في هذا الباب، وهو أصل نبيل له إيجابيات تفوق التصورات العقلي, وأوضح بأن اجتهاد بعض القضاة في قضايا الخلوة عن طريق طلبهم للمرأة لإدخالها في الدعوى وعدم الاكتفاء بالمدعي العام في قضايا الخلوة انحراف خطير في سير الدعوى يغلب عليه إهدار كرامة المرأة. وأوضح أن في إجراءات القبض التي يتوها جهاز الهيئة في قضايا الخلوة (وهو اختلاء رجل بامرأة تحل له بلقاء فيه ريبة)، هو تصرف يوجب عقوبة تعزيرية، ولكن مما تستوجبه المصلحة الاجتماعية هو الستر على المرأة لغلبة مصلحة الستر على مصلحة العقاب وفضحها، ففضيحتها ترتب عليه مفسدة اكبر من ردعها وبالتالي دمار مستقبلها بسبب تصرف عابر طائش يسلم منه البعض أحيانا. وأضاف أنه بتولي الجهة القابضة في جهاز الهيئة وفق سلطتها الضبطية الممنوح لها في نظام الإجراءات الجزائية تقوم بتحرير محضر للواقعة ويقرر الستر على المرأة بالإفراج عنها، ويكتفى برفع الاتهام ضد الشاب لجهاز الادعاء العام ليتولى الخصومة ضده أمام المحكمة الجزائية طالبا تعزيره، وبهذا نكون أمام دعوى مستكملة لشروط الدعوى وأركانها الوافية. وقال بن زاحم :"قد يجتهد بعض القضاة مطالبا بحضور المرأة لإدخالها في الدعوى وفق مبدأ الإدخال والتدخل المنصوص عليه في نظام المرافعات أو يرى غيابها فيه إخلال بشروط الدعوى وفقد لأركان نظر القضية فبالتالي لا يمكن السير في نظرها". وأضاف :" إلا أن اجتهاد القاضي في هذه الحالة يسري على مثل هذا النوع من القضايا لافتقاد طلبه لمبدأ الإدخال في الدعوى من ناحية، وبحضور المدعي العام ممثلاً عن حق المجتمع قد استوفت الدعوى لأركانها وشروطها من ناحية أخرى، ناهيك على أن مبدأ الستر محمي بقرار سيادي يمكن الطعن عليه. وأختتم بن زاحم حديثه قائلاً:" في حالة طالب القاضي من المدعي العام إحضار المرأة فإن الأخير سيخاطب جهاز الحسبة التي بدورها سترفض طلب القاضي متمسكة بالتعليمات العليا طالبة في الوقت نفسه تدخل المجلس الأعلى للقضاء باعتبار ما حصل من القاضي انحراف خطير في سير الدعوى يغلب عليه إهدار كرامة امرأة ومخالفة صريحة لتوجيهات ولي الأمر مع ان العمل السائد صحاب الفضيلة القضاة هو السير في الدعوى و عدم إحضار المرأة لتوفر كافة شروط الدعوى وأركانها".