أصدر وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، قرار بشاْن تسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية، الزم من خلاله جميع الوسائل البحرية المسجلة والمرخصة لغرض النزهة الالتزام بصيد كمية لا تتجاوز 20 كيلوغرام و عدد 5 من الأسماك ذات الأحجام الكبيـرة في اليوم الواحد. وتفصيلاً، عقدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مؤتمراً صحفياً حضره وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي، أكدت خلاله أن القرار يشمل جميع الوسائل البحرية التي لا يزيد طولها عن 12 م ولا يزيد وزنها عن عشرة أطنان وتستخدم لأغراض النزهة والسياحية فقط ولا تستخدم لأية أغراض تجارية. وأكد النعيمي، على أن القرار ينظم صنعه بأكملها و يضع النقاط على الحروف لضمان ألا يتحول قارب النزهة إلى قاربا تجاريا ينافس أصحاب المهن والصيادين الذين يقتاتوا من هذه المهنة، مشيراً إلى أن القرار ينظم دور القوارب و حجمها و قدرتها في صيد الأسماك. وأوضح أن هذا القرار اخذ من النقاش و الحوار بين الجهات الثلاث ما يزيد عن سته اشهر وتم الاخذ فيه بعين الاعتبار كل ما يمكن ان يساعد الناس ويسهم في دعم مهنه النزهة البحرية، بما لا يتضارب مع صيادي الأسماك وتحول هذه النزهات إلى الصيد الجائر، مشيراً إلى وجود عقوبات لمن لا يرتدع لهذا القرار حمايةً للمنتج السمكي، مؤكدا على أن القرار لن يؤثر علي أصحاب التراخيص السارية حاليا حيث سيمنح القرار مدة ستة اشهر لملاك الوسائل البحرية لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القرار. من جانبه أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ان دولة الامارات مهتمة بالثروة السمكية للأجيال القادمة والتي تعتبر احد اهم الأساسيات في المجتمع مشيراً إلى أن القرار جاء لتوحيد الجهود وفرض قوانين على الصيد الجائر وتنظيم الصيد عن طريق قوارب النزهة. وقال خلال لقاءات الوزارة الدورية مع الصيادين في مختلف مناطق الدولة رصدنا تكرار الشكاوى من قوارب النزهة وعدم وجود قوانين تنظم عملية الصيد من خلالها، مقارنةً بقوانين تنظيم الصيد الملزمة للصيادين، مشيراً إلى أن شكاوى الصيادين ركزت على تحول العديد من هذه القوارب لعمليات الصيد التجاري ومنافستهم ، لذلك جاء القرار تجاوبا لطلبات الصيادين وخطوه مهمة لتوحيد الجهود لحماية الثروة السمكية، حيث سيساهم هذا القرار في التحكم في القوارب وعملية تسجيلها و العاملين عليها، وضمان عدم ممارستها لعمليات صيد جائر . والزمت آليه تطبيق القرار، اصحاب وسائل النزهة البحرية بتسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية، وأن لا يقل سن طالب التسجيل عن ثمانية عشرة سنة ميلادية وتقديم شهادة حسن السير والسلوك وأن لا يقل الدخل الشهري الإجمالي للمواطن عن 15 رألف درهم، وتقديم شهادة موقف لوسيلة النزهة في أحد المراسي المخصصة في الدولة أو شهادة تسجيل مقطورة مرخصة من وزارة الداخلية وشهادة تفيد بعدم حصول مقدم الطلب على رخصة قارب صيد صادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة ويستثنى من ذلك ملاك اليخوت. وتضمنت الشروط التزام مالك وسيلة النزهة بعدم تسييرها إلا إذا كانت مسجلة في الهيئة ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بقيادة أي وسيلة نزهة أو العمل عليها إلا بترخيص صادر من الهيئة والا يستخدم وسيلة النزهة إلا للأغراض المخصصة لها و الالتزام بتركيب جهاز تحديد هوية السفينة من قبل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل للوسائل، والالتزام بالإبحار في المياه الداخلية والمياه الاقليمية للدولة، وعدم تجاوز عدد الأشخاص المتواجدين على وسيلة النزهة العدد المصرح به أثناء التسجيل. ونصت المادة العاشرة من القرار بإلزام كافة الوسائل البحرية المسجلة والمرخصة لغرض النزهة الالتزام بصيد كمية لا تتجاوز 20 كيلوغرام و عدد 5 من الأسماك ذات الأحجام الكبيـرة في اليوم الواحد بالنسبة لممارسي هواية الصيد والغوص على قارب النزهة وذلك لكافة المتواجدين على القارب، وعدم استخدام بنادق الصيد أثناء الغوص باستخدام معدات الغطس بالأوكسجين، واستخدام كميات الاسماك التي تم اصطيادها للأغراض الشخصية ويمنع تداولها وبيعها مع الالتزام والتقيد بالأنظمة والتشريعات والإرشادات الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية وحفظ التنوع البيولوجي البحري.