أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، حكماً قضائياً أصدرته الدائرة الادارية الثانية بالمحكمة الادارية بجازان التابعة لديوان المظالم، يقضي بإلغاء القرار الاداري الصادر من المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان لصالح أحد أفراد إدارة السجون. وبدأت تفاصيل القضية بتقدم المدعي إلى ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية بجازان بدعوى ضد المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان، مطالباً بإلغاء قرار إداري اصدرته المدعى عليها بحقه يتضمن نقله من إدارة سجون جازان إلى سجون الجوف، موضحاً في دعواه أنه سبق أن تقدم بشكوى إلى مدير عام سجون المملكة وشكوى أخرى إلى مدير إدارة سجون جازان وتم رفضهما جميعاً، وتتلخص وقائع الدعوى التي حصلت "الرياض" على نسخة منها، في تقدم المدعي تقدم بلائحة ذكر فيها أنه يتظلم من قرار المدعى عليها بنقله من إدارة سجون منطقة جازان إلى ادارة سجون الجوف، على اعتباره انه يريد المتاجرة بالمخدرات واتهامه بإرسال رسائل من هاتفه المحمول فيها سب وشتم، علاوة على الرفع بنقله من دون أن يتم التحقيق معه أو اثبات صحة ما اتهم به، وختم لائحته بطلب الغاء قرار النقل الصادر بحقه. وفي المقابل، عللت المدعى عليها(سجون جازان) خلال وقائع المحاكمات بالمحكمة قرار النقل، بأنه جاء للمصلحة العامة، مشيرة إلى أنه صدر بموجب نص المادة 27 من نظام خدمة الأفراد، وموضحة في إحدى مذكرات دفاعها أن المدعي أخل بشرف الوظيفة وقام بالتحريض وعدم إطاعة الاوامر ورفض التحقيق معه. وبعد درس القضية، أقرت المحكمة إلغاء قرار النقل، موضحة أن منطوق قرار النقل ذكر فيه: "أنه بشأن نقل الأفراد الموضحة أسماؤهم بعاليه خارج المنطقة لعدم انضباطهم والانصياع للأوامر والتعليمات ولرغبتنا في إعطائهم فرصة لتعديل سلوكهم"، إضافة إلى أن قرار النقل نتج بسبب أفعال مخالفة صدرت من الافراد المنقولين وليس المصلحة العامة كما ذُكر، مستندة ذلك من المادة 27 من نظام الافراد من دون إجراء التحقيق مع المدعي، إضافة الى ان المدعى عليها لم تراعِ ضوابط النقل النظامية. وبعد رفع الحكم الابتدائي، إلى محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة عسير، أيدت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الادارية محمولاً بأسبابه بعد توجه المدعى عليها للمحكمة لاستئناف القضية. وعلق المحامي والمستشار القانوني سعيد بن أحمد العُمري على القضية بقوله: "اتضح مخالفة جهة الإدارة للنظام"، مؤكداً أن مخالفة النظام عيب يبطل القرار الإداري لأن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من نظام قوات الامن الداخلي لم ينص فيها على أن النقل عقوبة".