النسخة: الورقية - سعودي أخرج مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». فشرط التغيير رؤية المنكر، فكلمة «رأى» هل تعني الرؤيا البصرية أم العلمية؟ و«التغيير» هل يقصد بها الإزالة؟ ومتى يسوغ الإنكار بالقلب؟ وهل هو اختياري أم اضطراري؟ أما بالنسبة إلى الرؤية، فالمقصود بها رؤيا البصر، بدليل أنه عداها إلى «مفعول واحد»، فلو أخبرك أحدهم أن الأمير وقع منه كذا وكذا، فالواجب عليك ليس الإنكار وإنما النصيحة، وستأتي معنا، أما إذا رأيت ولي الأمر يأمر بمنكر أو يفعل منكراً فإنك تنكر عليه بلسانك، لأن الإنكار باليد في حدود سلطان بيتك أو مقر ولايتك إن كنت مدير إدارة أو غير ذلك، وهذا من أعظم الإنكار، أخرج أحمد في مسنده عَنْ طَارِقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَل؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ»، فتأمره وتنهاه، فإن قام وقتلك فأنت بخير المنازل عند الله، وهذه إذا فقدت، فقل على الأمة السلام، وإذا سمعت منكراً بأذنك سماعاً محققاً، فهذا ألحقه أهل العلم بالرؤية. أما ما ينقل إليك في مجلسك أن الأمير فعل وقال مما لم تره بعينك ولم تسمعه بأذنك فلا يجب عليك الإنكار حينئذٍ، بل الواجب النصيحة كما مر، فالنصيحة باب كبير، يندرج تحته إنكار المنكر، وتكون بالسر، يأخذ بيد الأمير، وينصحه سراً بلغة توصل المقصود من النصيحة، أما إنكار المنكر فهو في العلن، فإذا رأيت المنكر بعينك يقع من ولي الأمر فإنك تنكر عليه بحرف وصوت مسموع. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم». فلا ننتقل من العام، وهي النصيحة إلى الخاص، وهو الإنكار إلا بتحقق الشرط «من رأى»، ومن هنا يقع الخلط، فبعضهم يقول لا يجوز السكوت عن منكر ولي الأمر، وأين العلماء؟ لماذا لم ينكروا عليه؟ والعالم لم ير المنكر، ولكنه يناصح الأمير، ويقول للناس نحن نناصح سراً كما أمرنا، وبعض الناس يقول الإنكار لا يكون إلا بالسر، فجعل وسيلة النصيحة وسيلة للإنكار، وهذا من الخطأ. جاء في الحديث الصحيح: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِهِ علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا يكون قد أدَّى الذي عليه»، وإسناد هذا الحديث قوي، وهناك من ضعف إسناده، ولكنه أخطأ في ذلك، وله شواهد عدة، أوردها الهيثمي في مجمع الزوائد، ويعضده ما جاء في صحيح البخاري: «لما طلبوا من أسامة بن زيد أن ينصح عثمان قال كلما نصحت الأمير بشيء أخبرتكم به» أو كما ورد. أما التغيير فليس معناه الإزالة، بدليل أنه قال: «فإن لم يستطع فبلسانه»، وإذا أنكر باللسان قد يتم التغيير، وقد لا يتم، وأوضح من هذا «فبقلبه». وأما الانتقال من اليد إلى اللسان إلى القلب، سواء توجه هذا للأمير أم لعامة الناس، فلا يكون بالاختيار ففي بيتك لا تنكر المنكر باللسان، بل يجب عليك التغيير باليد، ومع الناس لا يسعك التغيير بالقلب مع قدرتك على الإنكار باللسان، إذا لم يكن ثمة مفسدة وهكذا، وعند ولي الأمر، إذا خاف الإنسان على رأسه أو مصدر رزقه، فيسعه الإنكار بالقلب، ويظل استحباب الإنكار باللسان قائماً في حقه، أما إذا علم من حاله القدرة على الإنكار باللسان فليتوكل على الله، وهذا من أنفع الناس لولاة الأمور، وهو الصديق الصدوق العاقل، جاء في الحديث: «أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطانٍ جائر فأمره ونهاه فقتله»، قال الإمام أحمد: «يُشْتَرَط في الوجوب أن يأمن على نفسه، فإن خشي فتنةً فإنه لا يجب عليه بل يُسْتَحَب إن قوي على البلاء». ولهذا شواهد في التاريخ، مثل ما أنكر رجل على مروان في تقديمه خطبة العيد على الصلاة، وكذلك سلمان أنكر على عمر لما لبس الثوبين. تركي بن رشود الشثري t.alsh3@hotmail.com