خلص حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، في شان مواد قانون تنظيم التظاهر الصادر في أواخر العام 2013، إلى التشديد على الحق في التظاهر بـ «الإخطار» فقط، لكنه لم يجد غضاضة في تطبيق عقوبة السجن في حق مخالفي القانون الذي يلقى اعتراضات واسعة من الحقوقيين. وعلى رغم أن الحكم يُسقط حق وزارة الداخلية في منع تظاهرات الاحتجاج، فقد سارعت الحكومة والبرلمان إلى تلقف الحكم وتعهدا تنفيذه. وكانت المحكمة قضت أمس بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، والمتعلقة بـ «سلطات وزارة الداخلية في إصدار قرار بمنع التظاهرات، وتنظيم التظلم على القرار»، وشددت على أن الدستور ألزم بـ «الإخطار» فقط للسماح بالتظاهر. لكن المحكمة رفضت في الوقت ذاته طعوناً على مواد متعلقة بالعقوبات التي تصل إلى السجن لخمس سنوات في حق مخالفي القانون. وعلى رغم ترحيب نشطاء بالحكم القضائي، إلا أن بعضهم لاحظ أنه يقلّص فرص إجراء تعديلات واسعة على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق (الموقت) عدلي منصور عقب عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي والتظاهرات التي أعقبت ذلك. وكانت الحكومة المصرية أعدت قبل أشهر تعديلات على هذا القانون شملت إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة، قبل أن تعود وترهن تمرير التعديلات بصدور حكم المحكمة الدستورية، الذي قد يحفّز الحكومة ونواب الغالبية في البرلمان على الاكتفاء بإجراء تعديلات تلبي فقط متطلبات الحكم القضائي.