قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها. وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.